- ويجوز بيان المعلوم بالمظنون(1)، خلافا للكرخي(2).
* * *--------------------------------------------
(1) المراد بالمعلوم: المتواتر، والمظنون: الآحاد. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 254).
(2) الجمهور على أنه لا يشترط في المبين أن يكون أقوى من المبين دلالة أو سندا، خلافا للكرخي، فإنه شرط المساواة، وذهب ابن الحاجب إلى قول ثالث وهو اشتراط كون البيان أقوى دلالة من المبين.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 210)، المحصول (3/ 184)، الإحكام للآمدي (3/37)، مختصر ابن الحاجب (2/ 888)، البحر المحيط (5/ 103)، شرح حلولو (2/ 287)، شرح الكوكب المنير (3/ 451).
* * *--------------------------------------------
(1) المراد بالمعلوم: المتواتر، والمظنون: الآحاد. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 254).
(2) الجمهور على أنه لا يشترط في المبين أن يكون أقوى من المبين دلالة أو سندا، خلافا للكرخي، فإنه شرط المساواة، وذهب ابن الحاجب إلى قول ثالث وهو اشتراط كون البيان أقوى دلالة من المبين.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 210)، المحصول (3/ 184)، الإحكام للآمدي (3/37)، مختصر ابن الحاجب (2/ 888)، البحر المحيط (5/ 103)، شرح حلولو (2/ 287)، شرح الكوكب المنير (3/ 451).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 316)