الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام-
- إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.
- وإن لم يكن بيانا [لمجمل](1):
• وفيه قربة(2):
* فهو عند مالك رحمه الله والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية(3) [للوجوب](4).
* و [عند](5) الشافعي رحمه الله للندب(6).--------------------------------------------
(1) مزيد من (د).
(2) محل النزاع هو أن يفعل صلى الله عليه وسلم فعلا ابتداء من غير سبب.
ينظر: اللمع (ص 187)، تقريب الوصول (ص 148)، تحفة المسؤول للرهوني (2/ 183)، شرح حلولو (2/ 311).
(3) كابن سريج وأبي سعيد الإصطخري وابن أبي هريرة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال السمعاني: وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعي قواطع الأدلة (1/ 304)، وينظر: مقدمة ابن القصار (ص 61)، الإشارة (ص 226)، اللمع (ص 187)، التمهيد (2/ 317)، المحصول (3/ 229)، الإحكام للآمدي (1/ 233)، التذكرة للمقدسي (ص 405)، شرح حلولو (2/ 317)، شرح مراقي السعود (1/ 323).
(4) سقط من (الأصل) والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) مزيد من (ب) و (ج)
(6) نسبه للشافعي جمع من الأصوليين، وقال الجويني: «في كلامه - يعني الشافعي - ما يدل عليه»، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. ينظر: البرهان (1/ 324)، التمهيد (2/ 317)، الإحكام الآمدي (1/ 233)، التذكرة للمقدسي (ص 405)، الإبهاج (2/ 264).
- إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.
- وإن لم يكن بيانا [لمجمل](1):
• وفيه قربة(2):
* فهو عند مالك رحمه الله والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية(3) [للوجوب](4).
* و [عند](5) الشافعي رحمه الله للندب(6).--------------------------------------------
(1) مزيد من (د).
(2) محل النزاع هو أن يفعل صلى الله عليه وسلم فعلا ابتداء من غير سبب.
ينظر: اللمع (ص 187)، تقريب الوصول (ص 148)، تحفة المسؤول للرهوني (2/ 183)، شرح حلولو (2/ 311).
(3) كابن سريج وأبي سعيد الإصطخري وابن أبي هريرة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال السمعاني: وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعي قواطع الأدلة (1/ 304)، وينظر: مقدمة ابن القصار (ص 61)، الإشارة (ص 226)، اللمع (ص 187)، التمهيد (2/ 317)، المحصول (3/ 229)، الإحكام للآمدي (1/ 233)، التذكرة للمقدسي (ص 405)، شرح حلولو (2/ 317)، شرح مراقي السعود (1/ 323).
(4) سقط من (الأصل) والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) مزيد من (ب) و (ج)
(6) نسبه للشافعي جمع من الأصوليين، وقال الجويني: «في كلامه - يعني الشافعي - ما يدل عليه»، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. ينظر: البرهان (1/ 324)، التمهيد (2/ 317)، الإحكام الآمدي (1/ 233)، التذكرة للمقدسي (ص 405)، الإبهاج (2/ 264).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 323)