* وعند القاضي أبي بكر [منا](1) والإمام(2)(3) وأكثر المعتزلة على الوقف(4).
• و [أما](5) ما لا قربة فيه، كـ: الأكل والشرب، فهو:
* عند الباجي للإباحة(6).
* وعند بعض أصحابنا للندب(7).
- وأما إقراره على الفعل؛ فيدل على جوازه(8).--------------------------------------------
(1) مزيد من (ج) و (د).
(2) في (د): فخر الدين.
(3) هذا اختياره في المحصول (3/ 230)، واختار في المعالم (ص 103) القول بالوجوب، قال: «والمختار عندنا أن كل ما أتى به الرسول عليه السلام وجب أن نأتي بمثله إلا إذا دل دليل منفصل على خلافه».
(4) وهو قول أبي بكر الصيرفي، وصححه الشيرازي، واختاره الغزالي والرازي والسبكي، وقال الكلوذاني: «وقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يقتضي الوقف»، ثم قال: «وهو الأقوى عندي». ينظر: التمهيد (2/ 317)، وينظر: المعتمد (1/ 348)، اللمع (ص 187)، الإشارة (ص 228)، المستصفى (2/ 291)، المحصول (3/ 230)، التذكرة للمقدسي (ص 407)، الإبهاج (2/ 264).
(5) مزيد من (ج) و (د).
(6) وهو قول الشيرازي، وقال غير واحد من الأصوليين: إنه لا نزاع في كونه على الإباحة.
ينظر: اللمع (ص 187)، الإشارة (ص 230)، الإحكام للآمدي (1/ 232)، تحفة المسؤول للرهوني (2/ 177)، شرح الكوكب المنير (2/ 178).
(7) ذكر الباجي أن بعض المالكية ذهب للندب، لكنه لم يعينهم.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 211)، الإشارة (ص 230).
(8) بأن يفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم فعل ولا ينكره؛ لأنه لا يقر على المنكر، ونبه حلولو على أنه إنما كان الإقرار دليلا على الجواز مطلقا؛ لأن من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تغيير المنكر مطلقا، بخلاف غيرهم، فإنه إذا خشي على نفسه سقط عنه.
ينظر: الإشارة (ص 231)، اللمع (ص 190)، المستصفى (2/ 231)، الإحكام للآمدي (1/ 251)، مختصر ابن الحاجب (1/ 413)، تقريب الوصول (ص 149)، شرح حلولو (2/ 310).
• و [أما](5) ما لا قربة فيه، كـ: الأكل والشرب، فهو:
* عند الباجي للإباحة(6).
* وعند بعض أصحابنا للندب(7).
- وأما إقراره على الفعل؛ فيدل على جوازه(8).--------------------------------------------
(1) مزيد من (ج) و (د).
(2) في (د): فخر الدين.
(3) هذا اختياره في المحصول (3/ 230)، واختار في المعالم (ص 103) القول بالوجوب، قال: «والمختار عندنا أن كل ما أتى به الرسول عليه السلام وجب أن نأتي بمثله إلا إذا دل دليل منفصل على خلافه».
(4) وهو قول أبي بكر الصيرفي، وصححه الشيرازي، واختاره الغزالي والرازي والسبكي، وقال الكلوذاني: «وقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يقتضي الوقف»، ثم قال: «وهو الأقوى عندي». ينظر: التمهيد (2/ 317)، وينظر: المعتمد (1/ 348)، اللمع (ص 187)، الإشارة (ص 228)، المستصفى (2/ 291)، المحصول (3/ 230)، التذكرة للمقدسي (ص 407)، الإبهاج (2/ 264).
(5) مزيد من (ج) و (د).
(6) وهو قول الشيرازي، وقال غير واحد من الأصوليين: إنه لا نزاع في كونه على الإباحة.
ينظر: اللمع (ص 187)، الإشارة (ص 230)، الإحكام للآمدي (1/ 232)، تحفة المسؤول للرهوني (2/ 177)، شرح الكوكب المنير (2/ 178).
(7) ذكر الباجي أن بعض المالكية ذهب للندب، لكنه لم يعينهم.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 211)، الإشارة (ص 230).
(8) بأن يفعل بحضرته صلى الله عليه وسلم فعل ولا ينكره؛ لأنه لا يقر على المنكر، ونبه حلولو على أنه إنما كان الإقرار دليلا على الجواز مطلقا؛ لأن من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تغيير المنكر مطلقا، بخلاف غيرهم، فإنه إذا خشي على نفسه سقط عنه.
ينظر: الإشارة (ص 231)، اللمع (ص 190)، المستصفى (2/ 231)، الإحكام للآمدي (1/ 251)، مختصر ابن الحاجب (1/ 413)، تقريب الوصول (ص 149)، شرح حلولو (2/ 310).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 324)