على نفي(1) الإباحة، [فتعين الندب](2)(3).
[5] وبالقضاء(4) على الوجوب.
[6] وبالإدامة(5) مع الترك في بعض الأوقات على الندب(6).
[7] وبعلامة(7) الوجوب عليه، كـ: الأذان.
[8] أو بكونه(8) جزاء(9) لسبب الوجوب(10)، كـ: النذر(11).--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د): عدم.
(2) سقط من الأصل و (ب)، وفي (ج): فيحمل الندب. وفي (د): فيحصل الندب. والمثبت من النسخة (ف) من النسخ الثانوية.
(3) من وجوه الاستدلال: أن الاستصحاب يدل على عدم الوجوب، وكونه قربة يدل على عدم الإباحة. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 263).
قال الشوشاوي: وهذا تكرار؛ لأنه أحد أقسام ما يدل على نفي قسمين، فجعله المؤلف قسيما للذي قبله مع أنه أحد أقسامه؛ لأنه حين انتفى الوجوب والإباحة تعين الندب، فصوابه أن يقول: كالاستصحاب في عدم الوجوب مع القربة في نفي الإباحة فيحصل الندب. ينظر: رفع النقاب (4/ 403).
(4) في (د): أو بالقضاء.
(5) في (د): أو بالإباحة.
(6) قال الشوشاوي: وهذا أيضا تكرار لقوله: «أو بما يدل على نفي القسمين فيتعين الثالث». رفع النقاب (4/ 404).
(7) سقطت من (د) وأتى مكانها: أو.
(8) في (ج): وبكونه.
(9) في (د): جزء.
(10) في (د) جاء قبل هذه الجملة، جملة: أو بكونه من سبب الوجوب.
(11) يعني: ويستدل أيضا على معرفة حكم فعله عليه السلام: بأن يكون ذلك الفعل جزاء لسبب الوجوب، والمراد بالجزاء جواب الشرط، يقال له: الجواب، والجزاء، وتقدير الكلام:
وبكونه جوابا لشرط الوجوب كالنذر، وذلك أن الفعل لا يجب أولا قبل النذر، ثم إنه لما جعل جوابا لشرط صار واجبا إذا وجد شرطه، كقولك: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، فعلي كذا وكذا من الطاعات. ينظر: رفع النقاب (4/ 404).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 327)