- وإذا وجب التأسي(1) به(2)، وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب والإباحة، إما(3):
[1] بالنص.
[2] أو بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه وجه [تبوته](4)، فيسوى به(5)(6).
[3] أو بما يدل(7) على نفي قسمين؛ فيتعين الثالث(8).
[4] أو بالاستصحاب في [عدم](9) الوجوب والندب(10)، و [بالقربة](11)--------------------------------------------
(1) التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم هو: أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل.
ينظر: المعتمد (1/ 343)، قواطع الأدلة (1/ 306)، التمهيد (2/ 313)، الإحكام للآمدي (1/ 230)، شرح الكوكب المنير (2/ 196)
(2) سقط من (د).
(3) سيذكر المؤلف الطرق التي يتوصل بها لمعرفة حكم فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
(4) سقط من جميع النسخ، والمثبت من النسخة (ف) من النسخ الثانوية. [نسخة فرنسا/ باريس].
(5) في (د): له.
(6) وقال في الفروق (2/18) في الفرق الثامن والأربعين: جمهور الفقهاء يعتقدون أن التخيير يقتضي التسوية، وأنه لا يخير إلا بين واجب وواجب، أو بين مندوب ومندوب، أو بين مباح ومباح، وليس الأمر كذلك، بل التخيير على قسمين: تخيير يقتضي التسوية، وتخيير لا يقتضي التسوية، فالتخيير الذي يقتضي التسوية هو التخيير بين الأشياء المختلفة، كالتخيير بين خصال الكفارة؛ فإن حكم كل واحد من الخصال حكم الأخرى، وأما التخيير الذي لا يقتضي التسوية فهو التخيير بين الأقل والأكثر، أو بين الجزء والكل.
وقد علق ابن الشاط (ت 723 هـ) على كلام المؤلف فقال: «الصحيح ما اعتقده جمهور الفقهاء». وينظر: رفع النقاب (4/ 401).
(7) في (ب): تدل.
(8) فإذا كان هنالك ما ينفي الوجوب والندب تعين الإباحة، وإذا كان هنالك ما ينفي الوجوب والإباحة تعين الندب، وإذا كان هنالك ما ينفي الندب والإباحة تعين الوجوب.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 263)، شرح حلولو (2/ 322)، رفع النقاب (4/ 402).
(9) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(10) ليست في (ج) و (د).
(11) في الأصل و (ب) وبالقرينة. والمثبت من (ج) و (د).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)