‌‌[الفصل] الثاني في حكمه
- وهو واقع.
وأنكره بعض اليهود عقلا، وبعضهم سمعا، وبعض المسلمين مؤولا(1) لما وقع من ذلك بالتخصيص(2).
لنا: ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته غير توأمته، (وقد نسخ ذلك)(3).
- ويجوز عندنا وعند الكافة(4) نسخ القرآن: خلافا لأبي [مسلم](5) الأصفهاني(6)؛ لأن الله تعالى نسخ [وجوب](7) وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين، وهما في القرآن(8).--------------------------------------------
(1) في (ج): متأولا.
(2) في (د): في التخصيص.
(3) سقط من (د).
(4) في (د): عنده أو عند الكافة.
(5) في الأصل: مسلمة. وهو خطأ.
(6) هو أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني، من أهل أصفهان، أو الأصبهاني، معتزلي، كان عالما بالتفسير وبغيره من صنوف العلم، ولي أصفهان وبلاد فارس، وفاته سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة (322 هـ)، له من المصنفات: جامع التأويل، والناسخ والمنسوخ، وكتاب في النحو. ينظر: الفهرست لابن النديم (ص 169)، الوافي بالوفيات (2/ 175)، الأعلام للزركلي (6/50).
(7) مزيد من (ج).
(8) حمل بعض الأصوليين - ومنهم المؤلف كما في المسألة الأولى - إنكار أبي مسلم الأصفهاني على أنه يميل إلى أن النسخ تخصيص في الزمن، لا رافع للحكم. ينظر: الفصول في الأصول (2/ 215)، إحكام الفصول (1/ 307)، اللمع (ص 164)، أصول=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)