ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه(1) عندنا(2)، خلافا لأكثر الشافعية(3) والحنفية(4) والمعتزلة(5)(6)، كـ: نسخ ذبح [إسحاق](7)(8) عليه السلام قبل وقوعه.
والنسخ لا إلى بدل، خلافا لقوم(9)، كـ: نسخ الصدقة في قوله تعالى:--------------------------------------------
= السرخسي (2/ 54)، المستصفى (1/ 213)، المحصول (3/ 307)، الإحكام للآمدي (3/ 143)، مختصر ابن الحاجب (2/ 973)، نهاية السول للإسنوي (1/ 590)، شرح حلولو (2/ 361)، شرح الكوكب المنير (3/ 533)، مذكرة الشنقيطي (ص 104).
(1) جاء بعدها في (ب): فعله.
(2) ينظر: ينظر إحكام الفصول (1/ 320)، مختصر ابن الحاجب (2/ 981)، شرح حلولو (2/ 365)، مذكرة الشنقيطي (ص 108).
(3) نسبة القول لأكثر الشافعية فيها نظر، بل أكثرهم على جوازه، ومنهم الشيرازي والغزالي والرازي والآمدي، ونسب الشيرازي عدم جوازه إلى بعض الشافعية، وحكاه الآمدي عن أبي بكر الصيرفي. ينظر: اللمع (ص 166)، المستصفى (1/ 215)، المحصول (3/ 312)، الإحكام للآمدي (3/ 156).
(4) مذهب المتقدمين من الحنفية عدم الجواز، أما المتأخرون فذهبوا إلى الجواز. ينظر: الفصول في الأصول (2/ 233)، المعتمد (1/ 376)، أصول السرخسي (2/ 63)، المغني للخبازي (ص 253)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 169).
(5) سقطت من (د).
(6) المعتمد (1/ 215)، وينظر المراجع السابقة.
(7) في الأصل: إسماعيل إسحاق. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(8) نقل الطبري عن الأكثرين أن الذبيح هو إسحاق، وحكاه القرطبي عن سبعة من الصحابة وجمع من التابعين واختاره، قال ابن كثير: «وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وحكي ذلك عن طائفة من السلف، حتى نقل عن بعض الصحابة أيضا، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلما من غير حجة»، والقول المشهور الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إسماعيل عليه السلام، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: «الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب».
ينظر: تفسير الطبري (21/ 80)، تفسير القرطبي (15/ 100)، مجموع الفتاوى (4/ 331)، تفسير ابن كثر (7/27).
(9) نسبه الجويني لجماهير المعتزلة، لكن ما في المعتمد خلاف ذلك، وقد نصره الشيخ الشنقيطي وقال: «يجب المصير إليه، ولا يجوز القول بسواه البتة؛ لأن الله صرح به في كتابه، والله جل جلاله يقول: =
والنسخ لا إلى بدل، خلافا لقوم(9)، كـ: نسخ الصدقة في قوله تعالى:--------------------------------------------
= السرخسي (2/ 54)، المستصفى (1/ 213)، المحصول (3/ 307)، الإحكام للآمدي (3/ 143)، مختصر ابن الحاجب (2/ 973)، نهاية السول للإسنوي (1/ 590)، شرح حلولو (2/ 361)، شرح الكوكب المنير (3/ 533)، مذكرة الشنقيطي (ص 104).
(1) جاء بعدها في (ب): فعله.
(2) ينظر: ينظر إحكام الفصول (1/ 320)، مختصر ابن الحاجب (2/ 981)، شرح حلولو (2/ 365)، مذكرة الشنقيطي (ص 108).
(3) نسبة القول لأكثر الشافعية فيها نظر، بل أكثرهم على جوازه، ومنهم الشيرازي والغزالي والرازي والآمدي، ونسب الشيرازي عدم جوازه إلى بعض الشافعية، وحكاه الآمدي عن أبي بكر الصيرفي. ينظر: اللمع (ص 166)، المستصفى (1/ 215)، المحصول (3/ 312)، الإحكام للآمدي (3/ 156).
(4) مذهب المتقدمين من الحنفية عدم الجواز، أما المتأخرون فذهبوا إلى الجواز. ينظر: الفصول في الأصول (2/ 233)، المعتمد (1/ 376)، أصول السرخسي (2/ 63)، المغني للخبازي (ص 253)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 169).
(5) سقطت من (د).
(6) المعتمد (1/ 215)، وينظر المراجع السابقة.
(7) في الأصل: إسماعيل إسحاق. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(8) نقل الطبري عن الأكثرين أن الذبيح هو إسحاق، وحكاه القرطبي عن سبعة من الصحابة وجمع من التابعين واختاره، قال ابن كثير: «وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق، وحكي ذلك عن طائفة من السلف، حتى نقل عن بعض الصحابة أيضا، وليس ذلك في كتاب ولا سنة، وما أظن ذلك تلقي إلا عن أحبار أهل الكتاب، وأخذ ذلك مسلما من غير حجة»، والقول المشهور الذي عليه جمهور أهل العلم أنه إسماعيل عليه السلام، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: «الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب».
ينظر: تفسير الطبري (21/ 80)، تفسير القرطبي (15/ 100)، مجموع الفتاوى (4/ 331)، تفسير ابن كثر (7/27).
(9) نسبه الجويني لجماهير المعتزلة، لكن ما في المعتمد خلاف ذلك، وقد نصره الشيخ الشنقيطي وقال: «يجب المصير إليه، ولا يجوز القول بسواه البتة؛ لأن الله صرح به في كتابه، والله جل جلاله يقول: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)