• لمن جوز(1) مطلقا(2).
• (أو منع)(3) مطلقا، وهو: أبو علي وأبو هاشم وأكثر(4) المتقدمين(5).
لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال، فإذا تضمن الحكم؛ [جاز نسخه](6)، فإنه مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر.
- ويجوز نسخ ما قال فيه: «افعلوا أبدا»، خلافا لقوم(7)(8)؛ لأن صيغة (أبدا) بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل [للتخصيص](9) والنسخ(10).--------------------------------------------
= (ص 279)، البحر المحيط (5/ 247)، شرح حلولو (2/ 382)، رفع النقاب (4/ 496).
(1) في (ب) و (ج): جوزه.
(2) كأبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وأبي يعلى والرازي والآمدي. ينظر: المعتمد (1/ 389)، العدة (3/ 825)، المحصول (3/ 325)، الإحكام للآمدي (3/ 180).
(3) في (ب): ومنع. في (ج): منعه.
(4) سقط من (د).
(5) كأبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق المروزي والباقلاني وغيرهم. ينظر: المعتمد (1/ 389)، المحصول (3/ 325)، الإحكام للآمدي (3/3/179)، مختصر ابن الحاجب (2/ 995)، البحر المحيط (5/ 245).
(6) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(7) سقط من (د).
(8) وهم جماعة من الحنفية، قال البخاري: «وذهب أبو بكر الجصاص والشيخ أبو منصور والقاضي الإمام أبو زيد والشيخان وجماعة من أصحابنا إلى أنه لا يجوز». كشف الأسرار للبخاري (3/ 165). وينظر: الفصول في الأصول (2/ 209)، أصول السرخسي (2/ 60).
(9) في الأصل: التنصيص. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(10) ينظر: المحصول (3/ 328)، الإحكام للآمدي (3/ 166)، مختصر ابن الحاجب (2/ 983)، البحر المحيط (5/ 243).
• (أو منع)(3) مطلقا، وهو: أبو علي وأبو هاشم وأكثر(4) المتقدمين(5).
لنا: أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال، فإذا تضمن الحكم؛ [جاز نسخه](6)، فإنه مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر.
- ويجوز نسخ ما قال فيه: «افعلوا أبدا»، خلافا لقوم(7)(8)؛ لأن صيغة (أبدا) بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل [للتخصيص](9) والنسخ(10).--------------------------------------------
= (ص 279)، البحر المحيط (5/ 247)، شرح حلولو (2/ 382)، رفع النقاب (4/ 496).
(1) في (ب) و (ج): جوزه.
(2) كأبي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وأبي يعلى والرازي والآمدي. ينظر: المعتمد (1/ 389)، العدة (3/ 825)، المحصول (3/ 325)، الإحكام للآمدي (3/ 180).
(3) في (ب): ومنع. في (ج): منعه.
(4) سقط من (د).
(5) كأبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق المروزي والباقلاني وغيرهم. ينظر: المعتمد (1/ 389)، المحصول (3/ 325)، الإحكام للآمدي (3/3/179)، مختصر ابن الحاجب (2/ 995)، البحر المحيط (5/ 245).
(6) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(7) سقط من (د).
(8) وهم جماعة من الحنفية، قال البخاري: «وذهب أبو بكر الجصاص والشيخ أبو منصور والقاضي الإمام أبو زيد والشيخان وجماعة من أصحابنا إلى أنه لا يجوز». كشف الأسرار للبخاري (3/ 165). وينظر: الفصول في الأصول (2/ 209)، أصول السرخسي (2/ 60).
(9) في الأصل: التنصيص. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(10) ينظر: المحصول (3/ 328)، الإحكام للآمدي (3/ 166)، مختصر ابن الحاجب (2/ 983)، البحر المحيط (5/ 243).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)