‌‌[الفصل] الثالث في الناسخ والمنسوخ
- يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب وعند الأكثرين(1).
- والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب وبالسنة المتواترة إجماعا(2).
- وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد
• فجائز عقلا [غير](3) واقع سمعا(4).
• خلافا لبعض أهل الظاهر والباجي(5) منا، مستدلا(6) بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة(7)(8).--------------------------------------------
(1) هذا تكرار من المؤلف، فقد ذكر هذه المسألة في الفصل السابق عند قوله: «ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن».
(2) الإجماع راجع إلى الصور الثلاث: [1] نسخ المتواتر بالمتواتر. [2] نسخ الآحاد بالأحاد. [3] نسخ الآحاد بالكتاب أو بالمتواتر.
ينظر: الضروري (ص 86)، الإحكام للآمدي (3/ 181)، شرح مختصر الروضة (2/ 315)، البحر المحيط (5/ 259)، رفع النقاب (4/ 503) هامش رقم (8).
(3) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(4) وهو مذهب الأكثرين وهو المشهور.
ينظر: المحصول (3/ 333)، الإحكام للآمدي (3/ 182)، مختصر ابن الحاجب (2/ 997)، الإبهاج (2/ 251)، البحر المحيط (5/ 260)، شرح الكوكب المنير (3/ 561).
(5) الباجي يرى التفصيل: بين زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، فيرى بوقوعه في زمانه دون ما بعده، وهو رأي الغزالي وابن رشد، وحكي عن الباقلاني كذلك. ينظر: إحكام الفصول (1/ 340)، المستصفى (1/ 240)، الضروري (ص 86)، الإبهاج (2/ 251).
(6) في (د): واستدل.
(7) في (د): الكعبة.
(8) هذا هو القول الثاني: وهو الجواز مطلقا - عقلا وسمعا - وقد نصره الشيخ الأمين الشنقيطي، وقال: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)