لنا(1): أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة؛ لتقدم العلم على الظن.
- ويجوز(2) نسخ السنة بالكتاب عندنا، خلافا للشافعي وبعض أصحابه(3).
لنا(4): نسخ القبلة بقوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}(5)، ولم(6) يكن التوجه للمقدس(7) ثابتا بالكتاب(8) عملا بالاستقراء.
- ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة؛ لمساواتها له في الطريق [العلمي](9) عند أكثر أصحابنا(10) وواقع، كـ: نسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام:--------------------------------------------
= التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع، وذكر الباجي وغيره قولا ثالثا وهو منعه عقلا. وإذا اعتبرنا تفصيل الباجي والغزالي وابن رشد قولا؛ أصبح في المسألة أربعة أقوال.
ينظر: الإحكام لابن حزم (4/ 107)، إحكام الفصول (1/ 340)، مذكرة الشنقيطي (ص 128).
(1) في (د): لأن.
(2) سقطت من (د).
(3) القول بالجواز هو قول الجمهور، وحكي عن الشافعي قولان: المشهور المنع وهو الموافق لكلامه في الرسالة.
ينظر: الرسالة (ص 108 - 110) [فقرة (324)، (329 - 330)]، إحكام الفصول (1/ 338)، أصول السرخسي (2/ 67)، الإحكام للآمدي (3/ 185)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1003)، شرح مختصر الروضة (2/ 315)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 177)، شرح حلولو (2/ 394).
(4) في (د): لأن.
(5) جزء من الآية (144) من سورة البقرة.
(6) في (د): ولو لم.
(7) في (ب): لبيت المقدس.
(8) سقط من (د).
(9) في الأصل: العلم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(10) وهو مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء، خلافا للشافعي، وللسبكي كلام حسن في موقف أهل العلم من خلاف الشافعي هذا يحسن الرجوع إليه.
ينظر: الإبهاج (2/ 247) وينظر: البرهان (2/ 851)، أصول السرخسي (2/ 67)، المحصول (3/ 347)، الإحكام للآمدي (3/ 189)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1008)، رفع النقاب (4/ 516).
- ويجوز(2) نسخ السنة بالكتاب عندنا، خلافا للشافعي وبعض أصحابه(3).
لنا(4): نسخ القبلة بقوله تعالى: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره}(5)، ولم(6) يكن التوجه للمقدس(7) ثابتا بالكتاب(8) عملا بالاستقراء.
- ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة؛ لمساواتها له في الطريق [العلمي](9) عند أكثر أصحابنا(10) وواقع، كـ: نسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام:--------------------------------------------
= التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع، وذكر الباجي وغيره قولا ثالثا وهو منعه عقلا. وإذا اعتبرنا تفصيل الباجي والغزالي وابن رشد قولا؛ أصبح في المسألة أربعة أقوال.
ينظر: الإحكام لابن حزم (4/ 107)، إحكام الفصول (1/ 340)، مذكرة الشنقيطي (ص 128).
(1) في (د): لأن.
(2) سقطت من (د).
(3) القول بالجواز هو قول الجمهور، وحكي عن الشافعي قولان: المشهور المنع وهو الموافق لكلامه في الرسالة.
ينظر: الرسالة (ص 108 - 110) [فقرة (324)، (329 - 330)]، إحكام الفصول (1/ 338)، أصول السرخسي (2/ 67)، الإحكام للآمدي (3/ 185)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1003)، شرح مختصر الروضة (2/ 315)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 177)، شرح حلولو (2/ 394).
(4) في (د): لأن.
(5) جزء من الآية (144) من سورة البقرة.
(6) في (د): ولو لم.
(7) في (ب): لبيت المقدس.
(8) سقط من (د).
(9) في الأصل: العلم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(10) وهو مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء، خلافا للشافعي، وللسبكي كلام حسن في موقف أهل العلم من خلاف الشافعي هذا يحسن الرجوع إليه.
ينظر: الإبهاج (2/ 247) وينظر: البرهان (2/ 851)، أصول السرخسي (2/ 67)، المحصول (3/ 347)، الإحكام للآمدي (3/ 189)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1008)، رفع النقاب (4/ 516).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)