«لا وصية لوارث»(1)، ونسخ [آية](2) الحبس(3) في البيوت بالرجم(4)(5).
وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع؛ لأن آية الحبس(6) في البيوت نسخت بالجلد(7).
- والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به(8).
- ويجوز نسخ الفحوى - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعا للأصل، ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل؛ [دفعا](9) للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلا - وحل الضرب(10)(11).--------------------------------------------
(1) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه (2/ 905) رقم (2713)، وأبو داود (ص 509) رقم (2870)، والترمذي (3/ 504) رقم (2120)، من حديث أبي أمامة الباهلي، والحديث حسنه الترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل (6/ 87) رقم (1655).
(2) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(3) التي هي قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفتهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15].
(4) في (د): وبالرجم.
(5) كما في قصة ماعز والغامدية في الصحيحين. ينظر: البخاري (17/ 186) رقم (6824) ومسلم (3/ 1321) رقم (1695).
(6) سقط من (ج).
(7) أي: أن آية الحبس نسخت بآية الجلد التي هي قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} [النور: 2] لا بالرجم المتواتر في قصة ماعز والغامدية، فهو عند الشافعي من باب نسخ القرآن بالقرآن، لا من باب نسخ القرآن بالسنة، وقد أجاب المؤلف في شرحه عن قول الإمام الشافعي رحمه الله. ينظر: الرسالة (ص 129)، شرح تنقيح الفصول (ص 283)، رفع النقاب (4/ 516).
(8) وعزاه الآمدي للأكثرين، وذهب إلى جوازه عيسى بن أبان من الحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (2/ 290)، إحكام الفصول (1/ 343)، المحصول (3/ 357)، الإحكام للآمدي (3/ 198، 199)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1013)، شرح مختصر الروضة (2/ 330)، الإبهاج (2/ 253)، البحر المحيط (5/ 284)، شرح حلولو (2/ 400)، شرح الكوكب المنير (3/ 570)، مذكرة الشنقيطي (ص 131).
(9) مطموسة في الأصل، وفي (د): رفعا. والمثبت من (ب).
(10) يعني في قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23].
(11) ينظر: المعتمد (1/ 405)، المحصول (3/ 360)، الإحكام للآمدي (3/ 205)، رفع النقاب =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)