ويجوز النسخ به وفاقا(1)، لفظية كانت دلالته أو عقلية(2)(3) على الخلاف(4).
- والعقل(5) يكون ناسخا في حق(6) من سقطت رجلاه، فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام(7).--------------------------------------------
= (4/ 520)، شرح الكوكب المنير (3/ 576).
(1) حكاه الآمدي في الإحكام (3/ 205)، وفيه نظر؛ فقد ذكر الشيرازي فيه خلافا. ينظر: اللمع (ص 174).
(2) في (ب): قطعية.
(3) في (د): كانت دلالة عقلية أو قطعية على.
(4) ينظر: المعتمد (1/ 404)، المحصول (3/ 360)، الإبهاج (2/ 258).
(5) في (د): والعمل.
(6) سقطت من (د).
(7) عبارة المحصول (3/ 74): «فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل فهل يجوز النسخ به؟ قلنا: نعم؛ لأن من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين، وذلك إنما عرف بالعقل»، قال المؤلف في الشرح: من سقطت عنه العبادة لعجزه عنها لا يقال: إنها نسخت في حقه؛ لأن زوال الحكم لزوال محله أو سببه ليس بنسخ؛ وإلا كان النسخ واقعا طول الزمان بطريق الأسباب وعدمها، فقول الإمام ليس بصحيح. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 286)، وينظر: شرح حلولو (2/ 409)، رفع النقاب (4/ 252).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 346)