- ونقصان العبادة نسخ لما(1) سقط دون الباقي إن لم يتوقف [عليه](2)(3). وإن توقف(4):
• قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء(5) دون الشرط(6).
• [واختار](7) فخر الدين والكرخي [عدم](8) النسخ(9).--------------------------------------------
(1) في (د): إما.
(2) سقط من الأصل و (ب) و (د)، والمثبت من (ج).
(3) حكى الآمدي وغيره الاتفاق على هذا، لكن في كلام الغزالي ما يشعر بجريان الخلاف فيه، وصرح به الشيرازي، ومثاله: نسخ سنة من سنن الصلاة.
ينظر: اللمع (ص 177)، المستصفى (1/ 221)، الإحكام للآمدي (3/ 219)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1022)، البحر المحيط (5/ 315).
(4) أي: إن توقف صحة الباقي على وجود المنسوخ قبل نسخه حكى المؤلف فيه قولين: الأول: التفصيل بين الجزء والشرط، الثاني: ليس بنسخ مطلقا، وهناك قول ثالث وهو: أنه نسخ للباقي مطلقا، وقال الآمدي عنه: «وإليه مال الغزالي».
ينظر: المستصفى (1/ 221)، الإحكام للآمدي (3/ 220).
(5) في (د): الجزأين.
(6) هذا هو القول بالتفصيل بين الجزء والشرط، مثال الجزء: ركعة من الصلاة، ومثال الشرط: الطهارة مع الصلاة، وحكى هذا القول الباجي عن الباقلاني واختاره.
ينظر: المعتمد (1/ 415)، إحكام الفصول (1/ 325)، شرح تنقيح الفصول (ص 289).
(7) في الأصل واختاره. والمثبت من (ب)، (ج)، (د).
(8) في الأصل: وعدم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(9) مطلقا، وهو قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين.
ينظر: المعتمد (1/ 414)، قواطع الأدلة (1/ 449)، التمهيد (2/ 408)، المحصول (3/ 374)، الإحكام للآمدي (3/ 220)، البحر المحيط (5/ 315)، شرح الكوكب المنير (3/ 584).
• قال القاضي عبد الجبار: هو نسخ في الجزء(5) دون الشرط(6).
• [واختار](7) فخر الدين والكرخي [عدم](8) النسخ(9).--------------------------------------------
(1) في (د): إما.
(2) سقط من الأصل و (ب) و (د)، والمثبت من (ج).
(3) حكى الآمدي وغيره الاتفاق على هذا، لكن في كلام الغزالي ما يشعر بجريان الخلاف فيه، وصرح به الشيرازي، ومثاله: نسخ سنة من سنن الصلاة.
ينظر: اللمع (ص 177)، المستصفى (1/ 221)، الإحكام للآمدي (3/ 219)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1022)، البحر المحيط (5/ 315).
(4) أي: إن توقف صحة الباقي على وجود المنسوخ قبل نسخه حكى المؤلف فيه قولين: الأول: التفصيل بين الجزء والشرط، الثاني: ليس بنسخ مطلقا، وهناك قول ثالث وهو: أنه نسخ للباقي مطلقا، وقال الآمدي عنه: «وإليه مال الغزالي».
ينظر: المستصفى (1/ 221)، الإحكام للآمدي (3/ 220).
(5) في (د): الجزأين.
(6) هذا هو القول بالتفصيل بين الجزء والشرط، مثال الجزء: ركعة من الصلاة، ومثال الشرط: الطهارة مع الصلاة، وحكى هذا القول الباجي عن الباقلاني واختاره.
ينظر: المعتمد (1/ 415)، إحكام الفصول (1/ 325)، شرح تنقيح الفصول (ص 289).
(7) في الأصل واختاره. والمثبت من (ب)، (ج)، (د).
(8) في الأصل: وعدم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(9) مطلقا، وهو قول الجمهور من الفقهاء والمتكلمين.
ينظر: المعتمد (1/ 414)، قواطع الأدلة (1/ 449)، التمهيد (2/ 408)، المحصول (3/ 374)، الإحكام للآمدي (3/ 220)، البحر المحيط (5/ 315)، شرح الكوكب المنير (3/ 584).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 349)