[الفصل] الخامس فيما يعرف به النسخ
[النسخ](1) يعرف:
- بالنص على الرفع.
- أو على ثبوت النقيض أو الضد.
ويعلم التاريخ: بالنص على التأخير، أو السنة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر.
- قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين: «هذا قبل ذاك(2)» مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ(3) المعلوم، كـ: ثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم، وشهادة النساء في الولادة دون النسب(4).
- وقال فخر الدين: قول الصحابي: «هذا منسوخ» لا يقبل؛ لجواز أن يكون اجتهادا منه(5).
وقال الكرخي: إن قال: «ذا نسخ ذاك(6)» لم يقبل، وإن(7) قال: «هذا منسوخ»--------------------------------------------
(1) مزيد من (د).
(2) في (د): ذلك.
(3) في (د): النسخ.
(4) ينظر لقوله: المعتمد (1/ 417)، المحصول (3/ 379).
(5) ينظر: المحصول (3/ 379).
(6) سقطت من (د).
(7) في (د): فإن.
[النسخ](1) يعرف:
- بالنص على الرفع.
- أو على ثبوت النقيض أو الضد.
ويعلم التاريخ: بالنص على التأخير، أو السنة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر.
- قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين: «هذا قبل ذاك(2)» مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ(3) المعلوم، كـ: ثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم، وشهادة النساء في الولادة دون النسب(4).
- وقال فخر الدين: قول الصحابي: «هذا منسوخ» لا يقبل؛ لجواز أن يكون اجتهادا منه(5).
وقال الكرخي: إن قال: «ذا نسخ ذاك(6)» لم يقبل، وإن(7) قال: «هذا منسوخ»--------------------------------------------
(1) مزيد من (د).
(2) في (د): ذلك.
(3) في (د): النسخ.
(4) ينظر لقوله: المعتمد (1/ 417)، المحصول (3/ 379).
(5) ينظر: المحصول (3/ 379).
(6) سقطت من (د).
(7) في (د): فإن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 350)