- وفي العصر الثاني(1): لنا وللشافعية والحنفية فيه(2) قولان مبنيان على أن(3) إجماعهم(4) على الخلاف:
• [هل](5) يقتضي أنه الحق فيمتنع الاتفاق(6)؟
• [أو هو](7) [مشروط](8) بعدم الاتفاق؟ وهو الصحيح(9).
- وانقراض العصر ليس شرطا، خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين؛ لتجدد--------------------------------------------
= ينظر: اللمع (ص 236)، المحصول (4/ 135)، مختصر ابن الحاجب (1/ 497)، رفع النقاب (4/ 603).
(1) صورة المسألة: إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين وانقرض العصر عليه، هل يجوز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين أم لا؟ ذكر المصنف فيه قولين: الجواز والمنع. ينظر: رفع النقاب (4/ 603).
(2) سقط من (د).
(3) سقط من (د).
(4) في (ب): اجتماعهم.
(5) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(6) هذا القول الأول - القول بالمنع - واختاره أبو الحسن الأشعري والصيرفي والغزالي والآمدي وكثير من المتكلمين وفقهاء الحنفية والشافعية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وحجته أن أهل العصر الأول اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، فالقول بعد ذلك بحصر الحق في أحدهما خلاف الإجماع الأول، فيكون باطلا.
ينظر: العدة (4/ 1105)، أصول السرخسي (1/ 319)، المستصفى (1/ 369)، الإحكام للآمدي (1/ 359).
(7) في الأصل و (ب): وهو. والمثبت من (ج) و (د).
(8) في الأصل: شرط. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(9) هذا هو القول الثاني - القول بالجواز - وهو اختيار الباجي والإمام الرازي وكثير من الشافعية وأكثر أصحاب أبي حنيفة: وحجته أن إجماعهم على الخلاف مشروط بعدم الاتفاق، أي شرطه: ألا يطرأ إجماع بعده، وقد فات الشرط فيفوت المشروط. ينظر: إحكام الفصول (2/ 60)، أصول السرخسي (1/ 319)، المحصول (4/ 138).
* تنبيه: من قال بهذا القول من الحنفية يقولون: إنه يكون إجماعا لكنه بمنزلة خبر الآحاد في كونه موجبا للعمل، غير موجب للعلم؛ فتبين أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في تخريج المناط ثم تحقيقه. ينظر: رفع النقاب (4/ 605).
• [هل](5) يقتضي أنه الحق فيمتنع الاتفاق(6)؟
• [أو هو](7) [مشروط](8) بعدم الاتفاق؟ وهو الصحيح(9).
- وانقراض العصر ليس شرطا، خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين؛ لتجدد--------------------------------------------
= ينظر: اللمع (ص 236)، المحصول (4/ 135)، مختصر ابن الحاجب (1/ 497)، رفع النقاب (4/ 603).
(1) صورة المسألة: إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين وانقرض العصر عليه، هل يجوز للتابعين أن يتفقوا على أحد القولين أم لا؟ ذكر المصنف فيه قولين: الجواز والمنع. ينظر: رفع النقاب (4/ 603).
(2) سقط من (د).
(3) سقط من (د).
(4) في (ب): اجتماعهم.
(5) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(6) هذا القول الأول - القول بالمنع - واختاره أبو الحسن الأشعري والصيرفي والغزالي والآمدي وكثير من المتكلمين وفقهاء الحنفية والشافعية وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، وحجته أن أهل العصر الأول اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، فالقول بعد ذلك بحصر الحق في أحدهما خلاف الإجماع الأول، فيكون باطلا.
ينظر: العدة (4/ 1105)، أصول السرخسي (1/ 319)، المستصفى (1/ 369)، الإحكام للآمدي (1/ 359).
(7) في الأصل و (ب): وهو. والمثبت من (ج) و (د).
(8) في الأصل: شرط. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(9) هذا هو القول الثاني - القول بالجواز - وهو اختيار الباجي والإمام الرازي وكثير من الشافعية وأكثر أصحاب أبي حنيفة: وحجته أن إجماعهم على الخلاف مشروط بعدم الاتفاق، أي شرطه: ألا يطرأ إجماع بعده، وقد فات الشرط فيفوت المشروط. ينظر: إحكام الفصول (2/ 60)، أصول السرخسي (1/ 319)، المحصول (4/ 138).
* تنبيه: من قال بهذا القول من الحنفية يقولون: إنه يكون إجماعا لكنه بمنزلة خبر الآحاد في كونه موجبا للعمل، غير موجب للعلم؛ فتبين أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في تخريج المناط ثم تحقيقه. ينظر: رفع النقاب (4/ 605).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)