الولادة في(1) كل يوم؛ فيتعذر الإجماع(2).
- وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون:
• فعند الشافعي والإمام: ليس بحجة ولا إجماع(3).
• وعند الجبائي: إجماع وحجة بعد انقراض العصر(4).
• وعند أبي هاشم: ليس بإجماع وهو حجة(5).
• وعند أبي علي بن أبي [هريرة](6)(7): إن كان القائل حاكما؛ لم يكن(8) إجماعا ولا حجة، وإن كان غيره؛ فهو إجماع وحجة(9).--------------------------------------------
(1) سقط من (ج).
(2) وهناك قول ثالث بالتفصيل وهو: إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما، لا يكون انقراض العصر شرطا، وإن كان الإجماع بذهاب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم وسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم، فهو شرط، وهو اختيار الآمدي.
ينظر في تفصيل المسألة: الفصول في الأصول (3/ 307)، العدة (4/ 1095)، المستصفى (1/ 360)، المحصول (4/ 147)، مختصر ابن الحاجب (1/ 476)، الإحكام للآمدي (1/ 335).
(3) وهو اختيار الغزالي. ينظر: المستصفى (1/ 358)، المحصول (4/ 153).
(4) وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. ينظر: المعتمد (2/ 66)، العدة (4/ 1170)، المحصول (4/ 153).
(5) وهو أيضا قول أبي بكر الصيرفي. ينظر: شرح اللمع (2/ 691)، المراجع السابقة. وهناك قول خامس وهو: أنه إجماع وحجة مطلقا، وهو قول جمهور المالكية والشافعية. ينظر: شرح اللمع (2/ 691)، إحكام الفصول (2/43)، رفع النقاب (4/ 611).
(6) في الأصل و (ج): هبيرة. وهو خطأ.
(7) وهو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، القاضي، الفقيه الشافعي، أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، درس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير، وانتهت إليه إمامة العراقيين، كان معظما عند السلاطين والرعايا، وفاته سنة خمس وأربعين وثلاثمائة (345 هـ) رحمه الله، له من المصنفات: شرح لمختصر المزني - وقف عليه السبكي -، ومسائل في الفروع. ينظر: تاريخ بغداد (8/ 253)، وفيات الأعيان (2/ 75)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 256).
(8) في (د): ليس.
(9) ينظر نسبة القول له: شرح اللمع (2/ 691)، المحصول (4/ 153)، الإحكام للآمدي (1/ 331).
- وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون:
• فعند الشافعي والإمام: ليس بحجة ولا إجماع(3).
• وعند الجبائي: إجماع وحجة بعد انقراض العصر(4).
• وعند أبي هاشم: ليس بإجماع وهو حجة(5).
• وعند أبي علي بن أبي [هريرة](6)(7): إن كان القائل حاكما؛ لم يكن(8) إجماعا ولا حجة، وإن كان غيره؛ فهو إجماع وحجة(9).--------------------------------------------
(1) سقط من (ج).
(2) وهناك قول ثالث بالتفصيل وهو: إن كان قد اتفقوا بأقوالهم أو أفعالهم أو بهما، لا يكون انقراض العصر شرطا، وإن كان الإجماع بذهاب واحد من أهل الحل والعقد إلى حكم وسكت الباقون عن الإنكار مع اشتهاره فيما بينهم، فهو شرط، وهو اختيار الآمدي.
ينظر في تفصيل المسألة: الفصول في الأصول (3/ 307)، العدة (4/ 1095)، المستصفى (1/ 360)، المحصول (4/ 147)، مختصر ابن الحاجب (1/ 476)، الإحكام للآمدي (1/ 335).
(3) وهو اختيار الغزالي. ينظر: المستصفى (1/ 358)، المحصول (4/ 153).
(4) وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. ينظر: المعتمد (2/ 66)، العدة (4/ 1170)، المحصول (4/ 153).
(5) وهو أيضا قول أبي بكر الصيرفي. ينظر: شرح اللمع (2/ 691)، المراجع السابقة. وهناك قول خامس وهو: أنه إجماع وحجة مطلقا، وهو قول جمهور المالكية والشافعية. ينظر: شرح اللمع (2/ 691)، إحكام الفصول (2/43)، رفع النقاب (4/ 611).
(6) في الأصل و (ج): هبيرة. وهو خطأ.
(7) وهو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، القاضي، الفقيه الشافعي، أخذ الفقه عن أبي العباس ابن سريج وأبي إسحاق المروزي، درس ببغداد وتخرج عليه خلق كثير، وانتهت إليه إمامة العراقيين، كان معظما عند السلاطين والرعايا، وفاته سنة خمس وأربعين وثلاثمائة (345 هـ) رحمه الله، له من المصنفات: شرح لمختصر المزني - وقف عليه السبكي -، ومسائل في الفروع. ينظر: تاريخ بغداد (8/ 253)، وفيات الأعيان (2/ 75)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 256).
(8) في (د): ليس.
(9) ينظر نسبة القول له: شرح اللمع (2/ 691)، المحصول (4/ 153)، الإحكام للآمدي (1/ 331).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 360)