- قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول، إن كفرناهم: لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا(1)؛ لأنه فرع تكفيرهم، وإن(2) لم نكفرهم؛ اعتبرناهم(3).
- ويعتبر عند أصحاب(4) مالك رحمة الله عليه مخالفة الواحد في إبطال الإجماع(5)، خلافا لقوم(6).
- وهو مقدم على: الكتاب والسنة والقياس(7).
- واختلف في تكفير مخالفه(8)؛ بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح، ولذلك قدم(9) على الكتاب والسنة، وقيل: ظني(10).--------------------------------------------
= ينظر: العدة (4\ 1104)، أصول السرخسي (2\ 114)، المستصفى (1\ 346)، المحصول (4\ 177)، شرح تنقيح الفصول (ص 302)، الإحكام للآمدي (1\ 316)، رفع النقاب (4\ 640).
(1) قال الرازي: «لأنه إنما ثبت خروجهم عن الإجماع بعد ثبوت كفرهم في تلك المسائل، فلو أثبتنا كفرهم فيها بإجماعنا وحدنا لزم الدور». المحصول (4\ 180).
(2) في (ج): فإن.
(3) المرجع السابق.
(4) سقطت من (د).
(5) سقطت من (د).
(6) ما ذكره المصنف هو مذهب الجمهور خلافا للجصاص وأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ونسب الرازي الخلاف للطبري كذلك، وفي المسألة مذاهب عديدة. ينظر: الفصول في الأصول (3\ 299)، المعتمد (2\ 29)، العدة (4\ 1118)، المحصول (4\ 181)، مختصر ابن الحاجب (1\ 449)، الإحكام للآمدي (1\ 310).
(7) المراد هنا هو الإجماع القطعي اللفظي المشاهد، أو المنقول بالتواتر، وأما أنواع الإجماعات الظنية كالسكوتي ونحوه، فإن الكتاب قد يقدم عليه. شرح تنقيح الفصول (ص 304).
(8) في (ب): مخالفينه.
(9) في (ج): يتقدم.
(10) حكم مخالف الإجماع أو منكره على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يكون مخالفا في حجية الإجماع ابتداء، فهذا نجزم بأنه أخطأ في مسألة قطعية، لأنه قد ثبت وجوب الاستدلال بدليل الإجماع بطريق قطعي، لكن أهل العلم اختلفوا هل يكفر أو لا؟ والجمهور على أنه لا يكفر. =
- ويعتبر عند أصحاب(4) مالك رحمة الله عليه مخالفة الواحد في إبطال الإجماع(5)، خلافا لقوم(6).
- وهو مقدم على: الكتاب والسنة والقياس(7).
- واختلف في تكفير مخالفه(8)؛ بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح، ولذلك قدم(9) على الكتاب والسنة، وقيل: ظني(10).--------------------------------------------
= ينظر: العدة (4\ 1104)، أصول السرخسي (2\ 114)، المستصفى (1\ 346)، المحصول (4\ 177)، شرح تنقيح الفصول (ص 302)، الإحكام للآمدي (1\ 316)، رفع النقاب (4\ 640).
(1) قال الرازي: «لأنه إنما ثبت خروجهم عن الإجماع بعد ثبوت كفرهم في تلك المسائل، فلو أثبتنا كفرهم فيها بإجماعنا وحدنا لزم الدور». المحصول (4\ 180).
(2) في (ج): فإن.
(3) المرجع السابق.
(4) سقطت من (د).
(5) سقطت من (د).
(6) ما ذكره المصنف هو مذهب الجمهور خلافا للجصاص وأبي الحسين الخياط من المعتزلة، ونسب الرازي الخلاف للطبري كذلك، وفي المسألة مذاهب عديدة. ينظر: الفصول في الأصول (3\ 299)، المعتمد (2\ 29)، العدة (4\ 1118)، المحصول (4\ 181)، مختصر ابن الحاجب (1\ 449)، الإحكام للآمدي (1\ 310).
(7) المراد هنا هو الإجماع القطعي اللفظي المشاهد، أو المنقول بالتواتر، وأما أنواع الإجماعات الظنية كالسكوتي ونحوه، فإن الكتاب قد يقدم عليه. شرح تنقيح الفصول (ص 304).
(8) في (ب): مخالفينه.
(9) في (ج): يتقدم.
(10) حكم مخالف الإجماع أو منكره على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: أن يكون مخالفا في حجية الإجماع ابتداء، فهذا نجزم بأنه أخطأ في مسألة قطعية، لأنه قد ثبت وجوب الاستدلال بدليل الإجماع بطريق قطعي، لكن أهل العلم اختلفوا هل يكفر أو لا؟ والجمهور على أنه لا يكفر. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 365)