- وإجماع العترة عند الإمامية(1).
- وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم(2)، ولم يعتد(3) بخلاف زيد(4) في توريث ذوي الأرحام(5).
- قال الإمام: "وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة، خلافا لقوم(6).--------------------------------------------
= أن الحق لا يفوتهم، والمشهور عدم اعتباره؛ لأن أهل الكوفة هم بعض الأمة، والعصمة إنما ثبتت لمجموع الأمة لا لبعض الأمة، فلا يكون إجماع بعض الأمة حجة. ينظر: رفع النقاب (6/ 252).
(1) ونقل عن القاضي أبي يعلى. ينظر: منهاج السنة النبوية (1/ 69)، (5/ 165)، البحر المحيط (6/ 450).
(2) هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني القاضي البصري البغدادي، وكنيته أبو حازم أو أبو خازم، الفقيه الحنفي، تفقه عليه أبو جعفر الطحاوي وأبو طاهر الدباس ولقيه أبو الحسن الكرخي وحضر مجلسه، وفاته سنة اثنتين وتسعين ومائتين (292 هـ)، وله شعر رقيق. ينظر: تاريخ بغداد (12/ 338)، سير أعلام النبلاء (13/ 541)، الجواهر المضية (1/ 296)، شذرات الذهب (3/ 388).
(3) في (د): يعتبر.
(4) هو زيد بن ثابت بن الضحاك أبو سعيد الصحابي الجليل رضي الله عنه، الأنصاري الخزرجي، اختلف في كنيته، استصغر يوم بدر، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما يستخلفانه وقت الحج، وفاته سنة خمس وأربعين (45 هـ) في قول الأكثر. ينظر: الاستيعاب (2/ 538)، الإصابة (2/ 490).
(5) وذلك أن زيد بن ثابت قال: لا يرثون، وقال الخلفاء الأربعة: يرثون، فاعتبر قول الخلفاء الأربعة حجة، ولم يعتبر قول زيد بن ثابت، وقد أفتى بتوريثهم، وحكم برد أموال حصلت في بيت الخليفة المعتضد العباسي، وأعطاها لذوي الأرحام، وقبل المعتمد فتياه وأنفذ قضاءه وكتب به إلى الآفاق. وقد ذكر طرفا هذه القصة بعض أهل الأصول. ينظر: الفصول في الأصول (3/ 301)، أصول السرخسي (1/ 317)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 280)، المحصول (4/ 174)، البداية والنهاية (14/ 663)، رفع النقاب (4/ 636).
(6) هذا إذا كان التابعي من أهل الاجتهاد، أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فلا عبرة بخلافه، هذا هو مذهب الجمهور. =
- وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم(2)، ولم يعتد(3) بخلاف زيد(4) في توريث ذوي الأرحام(5).
- قال الإمام: "وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة، خلافا لقوم(6).--------------------------------------------
= أن الحق لا يفوتهم، والمشهور عدم اعتباره؛ لأن أهل الكوفة هم بعض الأمة، والعصمة إنما ثبتت لمجموع الأمة لا لبعض الأمة، فلا يكون إجماع بعض الأمة حجة. ينظر: رفع النقاب (6/ 252).
(1) ونقل عن القاضي أبي يعلى. ينظر: منهاج السنة النبوية (1/ 69)، (5/ 165)، البحر المحيط (6/ 450).
(2) هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني القاضي البصري البغدادي، وكنيته أبو حازم أو أبو خازم، الفقيه الحنفي، تفقه عليه أبو جعفر الطحاوي وأبو طاهر الدباس ولقيه أبو الحسن الكرخي وحضر مجلسه، وفاته سنة اثنتين وتسعين ومائتين (292 هـ)، وله شعر رقيق. ينظر: تاريخ بغداد (12/ 338)، سير أعلام النبلاء (13/ 541)، الجواهر المضية (1/ 296)، شذرات الذهب (3/ 388).
(3) في (د): يعتبر.
(4) هو زيد بن ثابت بن الضحاك أبو سعيد الصحابي الجليل رضي الله عنه، الأنصاري الخزرجي، اختلف في كنيته، استصغر يوم بدر، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما يستخلفانه وقت الحج، وفاته سنة خمس وأربعين (45 هـ) في قول الأكثر. ينظر: الاستيعاب (2/ 538)، الإصابة (2/ 490).
(5) وذلك أن زيد بن ثابت قال: لا يرثون، وقال الخلفاء الأربعة: يرثون، فاعتبر قول الخلفاء الأربعة حجة، ولم يعتبر قول زيد بن ثابت، وقد أفتى بتوريثهم، وحكم برد أموال حصلت في بيت الخليفة المعتضد العباسي، وأعطاها لذوي الأرحام، وقبل المعتمد فتياه وأنفذ قضاءه وكتب به إلى الآفاق. وقد ذكر طرفا هذه القصة بعض أهل الأصول. ينظر: الفصول في الأصول (3/ 301)، أصول السرخسي (1/ 317)، التمهيد لأبي الخطاب (3/ 280)، المحصول (4/ 174)، البداية والنهاية (14/ 663)، رفع النقاب (4/ 636).
(6) هذا إذا كان التابعي من أهل الاجتهاد، أما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فلا عبرة بخلافه، هذا هو مذهب الجمهور. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)