- وهو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة(1).
- واتفقوا على جواز العمل به(2) في الدنيويات والفتوى والشهادات(3)(4).
والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين، فالأكثرون(5) على أنه حجة، لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى العمل به(6).
- ويشترط في [المخبر](7)(8):
[1] العقل.
[2] والتكليف - وإن كان تحمل الصبي صحيحا -.--------------------------------------------
(1) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 67)، إحكام الفصول (1/ 239)، مختصر ابن الحاجب (1/ 547).
(2) سقط من (د).
(3) في (د): في الشهادات.
(4) معنى الدنيويات: إذا أخبر طبيب مثلا بأن المريض ينفعه هذا الطعام أو هذا الشراب، أو يضره هذا الطعام أو هذا الشراب فإن خبره يعتمد عليه. ومعنى الفتوى: إذا أفتى المفتي فإنه يجب الاعتماد على قوله، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند المستفتي. ومعنى الشهادات: أن قول الشاهد العدل يجب على الحاكم قبول شهادته، وإن كان قوله لا يفيد إلا الظن عند الحاكم.
ينظر: اللمع (ص 196)، الإشارة (235)، المستصفى (1/ 272)، الإحكام للآمدي (2/ 59)، الإبهاج (2/ 299)، البحر المحيط (6/ 129)، شرح حلولو (3/ 559)، رفع النقاب (5/ 81).
(5) في (ب): والأكثرون.
(6) وخالف في ذلك بعض المتكلمين.
ينظر: الرسالة (ص 401)، المحصول (4/ 353)، الإحكام للآمدي (2/ 59)، مختصر ابن الحاجب (1/ 547)، شرح تنقيح الفصول (ص 320)، المغني في أصول الفقه للخبازي (ص 194)، أصول الشاشي (ص 194)، كشف الأسرار للبخاري (2/ 371)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 540)، الإبهاج (2/ 299)، البحر المحيط (6/ 131)، شرح حلولو (3/ 560)، شرح الكوكب المنير (2/ 348).
(7) في الأصل: الخبر. والمثبت من (ب) و (ج) و (د). والمقصود - الراوي -.
(8) المراد هنا: شروط الأداء، لا شروط التحمل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 383)