[الفصل] الخامس في خبر الواحد
- وهو: خبر العدل أو العدول المفيد للظن(1).--------------------------------------------
= فلها حالتان: أول الإسلام قبل أن تدون وتضبط: فهذه الحالة إذا طلب حديث ولم يوجد ثم وجد لا يدل على كذبه، فإن السنة كانت مفرقة في الأرض في صدور الحفظة. الحالة الثانية: بعد الضبط التام وتحصيلها إذا طلب حديث فلم يوجد في شيء من دواوين الحديث ولا عند رواته دل ذلك على عدم صحته، غير أنه يشترط استيعاب الاستقراء … »، وإن كان لفظ (الاستقرار) أصح وأنسب للمعنى وموافق للمصادر الأصولية. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 319).
(1) اختلفوا في مفاد خبر الواحد العدل على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يفيد الظن، وهو قول الشافعي والجصاص وأبي يعلى والشيرازي والباجي ونسب إلى الأكثرين. ينظر: الرسالة (ص 461، 599)، الفصول في الأصول (2/ 367)، اللمع (ص 196)، إحكام الفصول (1/ 235)، العدة (3/ 898).
الثاني: أنه يفيد العلم - القطع/ اليقين -، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها جماعة من أصحابه، ونسب إلى بعض المحدثين والظاهرية، ونصره ابن القيم. ينظر: الإحكام لابن حزم (1/ 108)، العدة (3/ 900)، التمهيد (3/ 78)، مختصر الصواعق المرسلة (ص 563).
الثالث: أنه يفيد العلم - القطع/ اليقين - إذا احتفت به القرائن، وقد تقدم هذا القول في الفصل الثالث في الطريق السابع من الطرق المحصلة للعلم غير التواتر، وهو قول النظام والجويني والغزالي والرازي والآمدي والطوفي وابن تيمية، وإليه مال المصنف في الشرح.
ينظر: [المعتمد (2/ 93)، البرهان (1/ 373، 374، 376)، المستصفى (1/ 263)، المحصول (4/ 282)، الإحكام للآمدي (2/44)، شرح تنقيح الفصول (ص 318، 320)، شرح مختصر الروضة (2/ 83)، مجموع الفتاوى (18/40)].
* تنبيه: هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي ترتب عليها خلاف في العقيدة كما تقدمت الإشارة إليه في فصل المتواتر، وهي مشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ومصطلح الحديث، فلا تكفي الإشارة بهذا الخلاف لها، وقد كتبت رسائل وأبحاث مستقلة فيها.
ينظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 943)، وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة للألباني (ص 25)، القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين (ص 69 - 86)، القطع والظن عند الأصوليين للشثري (1/ 194 - 213).
- وهو: خبر العدل أو العدول المفيد للظن(1).--------------------------------------------
= فلها حالتان: أول الإسلام قبل أن تدون وتضبط: فهذه الحالة إذا طلب حديث ولم يوجد ثم وجد لا يدل على كذبه، فإن السنة كانت مفرقة في الأرض في صدور الحفظة. الحالة الثانية: بعد الضبط التام وتحصيلها إذا طلب حديث فلم يوجد في شيء من دواوين الحديث ولا عند رواته دل ذلك على عدم صحته، غير أنه يشترط استيعاب الاستقراء … »، وإن كان لفظ (الاستقرار) أصح وأنسب للمعنى وموافق للمصادر الأصولية. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 319).
(1) اختلفوا في مفاد خبر الواحد العدل على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يفيد الظن، وهو قول الشافعي والجصاص وأبي يعلى والشيرازي والباجي ونسب إلى الأكثرين. ينظر: الرسالة (ص 461، 599)، الفصول في الأصول (2/ 367)، اللمع (ص 196)، إحكام الفصول (1/ 235)، العدة (3/ 898).
الثاني: أنه يفيد العلم - القطع/ اليقين -، وهو رواية عن الإمام أحمد واختارها جماعة من أصحابه، ونسب إلى بعض المحدثين والظاهرية، ونصره ابن القيم. ينظر: الإحكام لابن حزم (1/ 108)، العدة (3/ 900)، التمهيد (3/ 78)، مختصر الصواعق المرسلة (ص 563).
الثالث: أنه يفيد العلم - القطع/ اليقين - إذا احتفت به القرائن، وقد تقدم هذا القول في الفصل الثالث في الطريق السابع من الطرق المحصلة للعلم غير التواتر، وهو قول النظام والجويني والغزالي والرازي والآمدي والطوفي وابن تيمية، وإليه مال المصنف في الشرح.
ينظر: [المعتمد (2/ 93)، البرهان (1/ 373، 374، 376)، المستصفى (1/ 263)، المحصول (4/ 282)، الإحكام للآمدي (2/44)، شرح تنقيح الفصول (ص 318، 320)، شرح مختصر الروضة (2/ 83)، مجموع الفتاوى (18/40)].
* تنبيه: هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي ترتب عليها خلاف في العقيدة كما تقدمت الإشارة إليه في فصل المتواتر، وهي مشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ومصطلح الحديث، فلا تكفي الإشارة بهذا الخلاف لها، وقد كتبت رسائل وأبحاث مستقلة فيها.
ينظر: جامع بيان العلم وفضله (2/ 943)، وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة للألباني (ص 25)، القواعد والمسائل الحديثية المختلف فيها بين المحدثين وبعض الأصوليين (ص 69 - 86)، القطع والظن عند الأصوليين للشثري (1/ 194 - 213).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 382)