* قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية(1) من الرافضة؛ لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم(2).
* ومنع القاضي أبو بكر من قبولها(3).
- واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر(4):
• فقال الشافعي: أحده وأقبل شهادته؛ بناء على أن فسقه مظنون(5).
• وقال مالك رحمة الله عليه: أحده ولا أقبل [شهادته](6). وكأنه(7) قطع بفسقه(8).
- وقال الحنفية(9): يقبل قول المجهول(10).--------------------------------------------
= به، فهذا لا خلاف في امتناع قبول شهادته، وإن كان يرى حرمة الكذب مع فسقه فهو موضع الخلاف. ينظر: الإحكام للآمدي (2/ 101).
(1) نسبة إلى شيخهم أبي الخطاب، يزعمون أن الأئمة كانوا أنبياء، ثم قالوا إنهم آلهة، وأن الحسن والحسين هم أبناء الله وأحباؤه، وكان شيخهم يأمرهم بأن يشهدوا بالزور على من خالفهم في الدماء والأموال والجروح، وكان يقول: كل من خالف دينكم فماله ودمه حلال لكم. ينظر: الفرق بين الفرق (ص 247)، رفع النقاب (5/ 106).
(2) ينظر: المستصفى (1/ 299)، المحصول (4/ 400)، مقدمة ابن الصلاح (ص 230)، الإحكام للآمدي (2/ 102).
(3) وهو مذهب مالك رضي الله عنه.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 278)، المحصول (4/ 401)، شرح تنقيح الفصول (ص 324، 322)، شرح حلولو (3/ 570)، رفع النقاب (5/ 106).
(4) في (د): مسكر.
(5) ينظر: الإبهاج (2/ 319)، البحر المحيط (6/ 157).
(6) في الأصل: شهادة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(7) في (ج) و (د): كأنه.
(8) هذا هو المشهور عنه، وروي عنه عكس ذلك - أنه لا يحده ويقبل شهادته - وصححه جمع من متأخري المالكية. ينظر: مختصر ابن الحاجب (1/ 566)، تحفة المسؤول (2/ 368)، شرح حلولو (3/ 581).
(9) في (ب) و (ج): أبو حنيفة رضي الله عنه.
(10) وهذا ليس على إطلاقه عندهم، فهم يقولون: إن المجهول في القرون الثلاثة عدل بتعديل الشرع=
* ومنع القاضي أبو بكر من قبولها(3).
- واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر(4):
• فقال الشافعي: أحده وأقبل شهادته؛ بناء على أن فسقه مظنون(5).
• وقال مالك رحمة الله عليه: أحده ولا أقبل [شهادته](6). وكأنه(7) قطع بفسقه(8).
- وقال الحنفية(9): يقبل قول المجهول(10).--------------------------------------------
= به، فهذا لا خلاف في امتناع قبول شهادته، وإن كان يرى حرمة الكذب مع فسقه فهو موضع الخلاف. ينظر: الإحكام للآمدي (2/ 101).
(1) نسبة إلى شيخهم أبي الخطاب، يزعمون أن الأئمة كانوا أنبياء، ثم قالوا إنهم آلهة، وأن الحسن والحسين هم أبناء الله وأحباؤه، وكان شيخهم يأمرهم بأن يشهدوا بالزور على من خالفهم في الدماء والأموال والجروح، وكان يقول: كل من خالف دينكم فماله ودمه حلال لكم. ينظر: الفرق بين الفرق (ص 247)، رفع النقاب (5/ 106).
(2) ينظر: المستصفى (1/ 299)، المحصول (4/ 400)، مقدمة ابن الصلاح (ص 230)، الإحكام للآمدي (2/ 102).
(3) وهو مذهب مالك رضي الله عنه.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 278)، المحصول (4/ 401)، شرح تنقيح الفصول (ص 324، 322)، شرح حلولو (3/ 570)، رفع النقاب (5/ 106).
(4) في (د): مسكر.
(5) ينظر: الإبهاج (2/ 319)، البحر المحيط (6/ 157).
(6) في الأصل: شهادة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(7) في (ج) و (د): كأنه.
(8) هذا هو المشهور عنه، وروي عنه عكس ذلك - أنه لا يحده ويقبل شهادته - وصححه جمع من متأخري المالكية. ينظر: مختصر ابن الحاجب (1/ 566)، تحفة المسؤول (2/ 368)، شرح حلولو (3/ 581).
(9) في (ب) و (ج): أبو حنيفة رضي الله عنه.
(10) وهذا ليس على إطلاقه عندهم، فهم يقولون: إن المجهول في القرون الثلاثة عدل بتعديل الشرع=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 386)