- وتثبت العدالة إما بالاختبار(1) أو بالتزكية(2).
- واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح(3):
• [فشرطه](4) بعض المحدثين في التزكية والتجريح في الرواية والشهادة(5).
• واشترطه(6) القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط(7)، واختاره الإمام فخر الدين(8).--------------------------------------------
= لهم، وقال السرخسي: «أما في زماننا: رواية مثل هذا لا يكون مقبولا، ولا يصح العمل به، ما لم يتأيد بقبول العدول روايته، لأن الفسق غلب على أهل هذا الزمان، ولهذا لم يجوز أبو يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالته». خلافا للجمهور.
ينظر: أصول السرخسي (1/ 344)، وينظر: اللمع (ص 208)، إحكام الفصول (1/ 279)، المستصفى (1/ 294)، المحصول (4/ 402)، الإحكام للآمدي (2/ 96)، مختصر ابن الحاجب (1/ 574)، المغني للخبازي (ص 211)، كشف الأسرار للبخاري (2/ 388)، شرح حلولو (3/ 583).
(1) في (ج): بالاختيار.
(2) وزاد في الشرح (ص 327): السمعة الجميلة المتواترة والمستفيضة.
(3) اختلف الأصوليون: هل يكتفى بمزك واحد ومجرح واحد في الرواية والشهادة؟ أو لا بد من اثنين في الرواية والشهادة، أو التفصيل بين الرواية والشهادة، أو الاكتفاء بالواحد بالرواية دون الشهادة.
ينظر: شرح اللمع (2/ 641)، إحكام الفصول (1/ 282)، المحصول (4/ 408)، الإحكام للآمدي (2/ 105)، مختصر ابن الحاجب (1/ 578).
(4) في الأصل: فشرط. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) نسبه لبعض المحدثين الغزالي والرازي.
ينظر: المستصفى (1/ 304)، المحصول (4/ 408)، تدريب الراوي (1/ 363).
(6) في (د): واشرطه.
(7) نسبة القول باشتراط العدد في الشهادة دون الرواية للقاضي فيها نظر، والمنقول عنه في التلخيص للجويني: «والقاضي … يشير في تضاعيف الكلام إلى الاكتفاء بمزك واحد في الشهود»؛ (2/ 362)، وفي المحصول (4/ 408): وقال القاضي أبو بكر: لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي».
(8) والغزالي. ينظر: المستصفى (1/ 304)، المحصول (4/ 408)، الإحكام للآمدي (2/ 105).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 387)