والعمل عندنا بالإجازة جائز، خلافا لأهل الظاهر في اشتراطهم المناولة، وكذلك إذا كتب إليه: «إن الكتاب الفلاني رويته، فاروه عني إذا صح عندك»، فإذا صح عنده؛ جازت له الرواية، وكذلك إذا قال له مشافهة: «ما صح عندك من حديثي فاروه عني»(1).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإحكام لابن حزم (2/ 147، 148)، الإشارة (ص 252)، مختصر ابن الحاجب (1/ 610)، شرح تنقيح الفصول (ص 337).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 400)