‌‌[الفصل] الثالث في الدال على العلة (1)
وهو ثمانية [أشياء](2): النص، والإيماء، والمناسبة، والشبه، والدوران، والسبر، والطرد، وتنقيح المناط.
[1] فالنص على العلة، وهو ظاهر(3).
[2] والإيماء(4): وهو خمسة:
• الفاء(5): نحو قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما}(6) الآية.
• وترتيب الحكم على الوصف: نحو ترتيب الكفارة على قوله: واقعت أهلي في شهر(7) رمضان(8)، قال الإمام: سواء كان مناسبا--------------------------------------------
(1) أي فيما يدل على العلة الجامعة بين الأصل والفرع، لأن كل علة لا بد لها من دليل يدل عليها، كما أن كل حكم لا بد له من دليل يدل عليه. رفع النقاب (5/ 295).
(2) مزيد من (ب).
(3) نحو قول الشارع: العلة كذا، أو إنما حرمته لأجل كذا.
ينظر: المحصول (5/ 139)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 669)، رفع النقاب (5/ 296).
(4) ويسمى «التنبيه» وهو: اقتران الحكم بما لو لم يكن هو أو نظيره علة للحكم لكان الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع.
ينظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 1073)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 672)، شرح الكوكب المنير (4/ 125)، مباحث العلة في القياس عند الأصوليين (ص 370).
(5) أي: تعليق الحكم على العلة بحرف الفاء.
(6) جزء من الآية (2) من سورة النور.
(7) في (د): نهار.
(8) لم أقف عليه بلفظ: «شهر رمضان»، والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، أخرجه البخاري=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 412)