أو لم يكن(1).
• وسؤاله عليه الصلاة والسلام عن وصف المحكوم عليه: نحو قوله: «أينقص الرطب إذا جف؟»(2).
• أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم: نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «القاتل لا يرث»(3)(4).
• أو ورود النهي على فعل [يمنع](5) ما تقدم وجوبه(6).--------------------------------------------
= (7/ 66) رقم (5368)، ومسلم (2/ 783) رقم (1111)، من حديث أبي هريرة، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: هلكت! قال: ولم؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: فأعتق رقبة، قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع، قال: فأطعم ستين مسكينا.
(1) ينظر: المحصول (5/ 145).
(2) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي «شرح مشكل الآثار» (15/ 467) رقم (6165)، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
وعند مالك وأصحاب السنن بلفظ «إذا يبس». ينظر: الموطأ (2/ 147) حديث رقم (1826) ابن ماجه (2/ 716) رقم (2264)، أبو داود (ص 606) رقم (3359)، الترمذي (2/ 519) رقم (1225)، النسائي (ص 694) رقم (4545). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 199) رقم (1352).
(3) أخرجه ابن ماجه (2/ 883) رقم (2645)، والترمذي (3/ 496) رقم (2109)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه … والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث». وينظر: تذكرة المحتاج (ص 25)، التلخيص الحبير (3/ 185).
(4) أي: أن يفرق الشارع في الحكم بين الشيئين بذكر وصف لأحدهما، فيعلم أن الوصف علة لحكم موصوفه، مثاله: جاء النص بتوريث الأبناء مطلقا في قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] فلما قال صلى الله عليه وسلم «القاتل لا يرث» علمنا أن ذلك لأجل علة القتل.
ينظر: المحصول (5/ 152)، شرح تنقيح الفصول (ص 349)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 678).
(5) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) أي: أن يرد النهي عن فعل مفوت الواجب الذي تقدم وجوبه علينا، فيعلم أن العلة في ذلك النهي كونه مانعا من ذلك الواجب، كقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] =
• وسؤاله عليه الصلاة والسلام عن وصف المحكوم عليه: نحو قوله: «أينقص الرطب إذا جف؟»(2).
• أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم: نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «القاتل لا يرث»(3)(4).
• أو ورود النهي على فعل [يمنع](5) ما تقدم وجوبه(6).--------------------------------------------
= (7/ 66) رقم (5368)، ومسلم (2/ 783) رقم (1111)، من حديث أبي هريرة، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: هلكت! قال: ولم؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: فأعتق رقبة، قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع، قال: فأطعم ستين مسكينا.
(1) ينظر: المحصول (5/ 145).
(2) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي «شرح مشكل الآثار» (15/ 467) رقم (6165)، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
وعند مالك وأصحاب السنن بلفظ «إذا يبس». ينظر: الموطأ (2/ 147) حديث رقم (1826) ابن ماجه (2/ 716) رقم (2264)، أبو داود (ص 606) رقم (3359)، الترمذي (2/ 519) رقم (1225)، النسائي (ص 694) رقم (4545). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (5/ 199) رقم (1352).
(3) أخرجه ابن ماجه (2/ 883) رقم (2645)، والترمذي (3/ 496) رقم (2109)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح، لا يعرف إلا من هذا الوجه … والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث». وينظر: تذكرة المحتاج (ص 25)، التلخيص الحبير (3/ 185).
(4) أي: أن يفرق الشارع في الحكم بين الشيئين بذكر وصف لأحدهما، فيعلم أن الوصف علة لحكم موصوفه، مثاله: جاء النص بتوريث الأبناء مطلقا في قوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] فلما قال صلى الله عليه وسلم «القاتل لا يرث» علمنا أن ذلك لأجل علة القتل.
ينظر: المحصول (5/ 152)، شرح تنقيح الفصول (ص 349)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 678).
(5) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) أي: أن يرد النهي عن فعل مفوت الواجب الذي تقدم وجوبه علينا، فيعلم أن العلة في ذلك النهي كونه مانعا من ذلك الواجب، كقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 413)