[3] والمناسب(1): ما تضمن مصلحة أو درء مفسدة(2)، فالأول ك: الغنى(3) علة لوجوب الزكاة، والثاني كـ: الإسكار(4) علة لتحريم الخمر.
والمناسب ينقسم:
[1] إلى ما(5) هو في محل الضرورات.
[2] وإلى ما هو في محل الحاجات.
[3] وإلى ما هو في محل التتمات.
فيقدم(6) الأول على الثاني، والثاني على الثالث عند التعارض(7).
- فالأول(8): نحو الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان، والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض.--------------------------------------------
= فإنه لما أوجب علينا السعي ونهانا عن البيع مع علمنا بأنه لو لم يكن النهي عن البيع لكونه مانعا من السعي لكان ذكره في هذا الموضع غير جائز، وذلك يدل على أنه إنما نهانا عنه لأنه يمنع من الواجب.
ينظر: المحصول (5/ 154)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 680).
(1) ويعبر عنه بـ: «الإخالة» و «المصلحة» و «رعاية المقاصد» و «تخريج المناط».
ينظر: البحر المحيط (7/ 262)، مباحث العلة في القياس عند الأصوليين (ص 390).
(2) وأجود منه: «وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة».
ينظر: الإحكام للآمدي (3/ 339)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1085)، الإبهاج (3/ 54).
(3) في (ج): كالغناء.
(4) في (د): الإسكار.
(5) سقط من (د).
(6) في (د): فيتقدم.
(7) هذه فائدة التقسيم الذي ذكره المؤلف، وهي: إذا تعارضت الأقيسة، يقدم الضروري على الحاجي، ويقدم الحاجي على التتمي. ينظر: رفع النقاب (5/ 307).
(8) في (د): والأول.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 414)