- والثاني: مثل: تزويج الولي(1) الصغيرة(2)، فإن النكاح غير ضروري، لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء؛ لئلا يفوت.
- والثالث: ما كان حقا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات، وسلب [أهلية](3) الشهادات عن الأرقاء، [ونحو](4) الكتابات ونفقات [القرابات](5).
وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب(6):
كقطع الأيدي(7) باليد الواحدة؛ فإن شرعيته ضرورية؛ صونا للأعضاء(8)، وأمكن أن يقال: ليس منه؛ لأنه لا(9) يحتاج الجاني فيه إلى [الاستعانة](10) بالغير، وقد يتعذر.--------------------------------------------
(1) في (د): المولى.
(2) في (د): الصغير.
(3) في الأصل و (ب): أهل. والمثبت من (ج) و (د).
(4) في الأصل: نحو. وزيادة الواو من (ب) و (ج) و (د).
(5) في الأصل: القربات. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) لما ذكر المؤلف أن الوصف المناسب قد يكون في محل الضرورات أو الحاجيات أو التتمات، أراد أن ينبه إلى أمرين:
الأول: أن الوصف المناسب قد يكون مترددا بينها ولا يقطع فيه بشيء، فيكون محتملا للمراتب الثلاث، وذكر مثالا على ذلك: قطع الأيدي باليد الواحدة.
الثاني: قد تجتمع المراتب الثلاث في وصف واحد، وذكر ثلاثة أمثلة: وجوب النفقة، اشتراط العدالة، دفع المشقة باعتبار تأثيرها في الترخيص.
(7) في (د): الأيد.
(8) في (ب) و (ج): للأطراف.
(9) ليست في (ب) و (ج) و (د)، ولعلها زائدة في الأصل؛ لأن الضروري هو الذي لا يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير، بخلاف الحاجي، فصواب العبارة: وأمكن أن يقال ليس منه؛ لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد يتعذر.
(10) في الأصل: الاستغانة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
- والثالث: ما كان حقا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات، وسلب [أهلية](3) الشهادات عن الأرقاء، [ونحو](4) الكتابات ونفقات [القرابات](5).
وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب(6):
كقطع الأيدي(7) باليد الواحدة؛ فإن شرعيته ضرورية؛ صونا للأعضاء(8)، وأمكن أن يقال: ليس منه؛ لأنه لا(9) يحتاج الجاني فيه إلى [الاستعانة](10) بالغير، وقد يتعذر.--------------------------------------------
(1) في (د): المولى.
(2) في (د): الصغير.
(3) في الأصل و (ب): أهل. والمثبت من (ج) و (د).
(4) في الأصل: نحو. وزيادة الواو من (ب) و (ج) و (د).
(5) في الأصل: القربات. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) لما ذكر المؤلف أن الوصف المناسب قد يكون في محل الضرورات أو الحاجيات أو التتمات، أراد أن ينبه إلى أمرين:
الأول: أن الوصف المناسب قد يكون مترددا بينها ولا يقطع فيه بشيء، فيكون محتملا للمراتب الثلاث، وذكر مثالا على ذلك: قطع الأيدي باليد الواحدة.
الثاني: قد تجتمع المراتب الثلاث في وصف واحد، وذكر ثلاثة أمثلة: وجوب النفقة، اشتراط العدالة، دفع المشقة باعتبار تأثيرها في الترخيص.
(7) في (د): الأيد.
(8) في (ب) و (ج): للأطراف.
(9) ليست في (ب) و (ج) و (د)، ولعلها زائدة في الأصل؛ لأن الضروري هو الذي لا يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير، بخلاف الحاجي، فصواب العبارة: وأمكن أن يقال ليس منه؛ لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد يتعذر.
(10) في الأصل: الاستغانة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 415)