ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد:
- أن نفقة النفس(1) ضرورية(2)، والزوجات [حاجية](3)، والأقارب تتمة.
- واشتراط العدالة:
• في الشهادة: ضروري؛ صونا للنفوس والأموال.
• وفي الإمامة(4): على الخلاف(5) [حاجية](6)؛ لأنها شفاعة، والحاجة داعية لإصلاح(7) [حال](8) الشفيع.
• وفي النكاح: تتمة؛ لأن الولي قريب يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإفرار، وقيل: [حاجية](9)، على الخلاف(10).
ولا يشترط(11) في الإقرار؛ لقوة الوازع الطبعي.--------------------------------------------
(1) في (د): النفوس.
(2) في (د): ضرورة.
(3) في الأصل و (ب) و (د): حاجة. والمثبت (ج).
(4) يعني: الإمامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة، ويدل عليه قوله: «لأنها شفاعة». رفع النقاب (5/ 325).
(5) اشتراط العدالة في إمامة الصلاة هو قول المالكية والحنابلة، خلافا للحنفية وبعض الشافعية. ينظر: الحاوي للماوردي (2/ 328)، بداية المجتهد (1/ 154)، بدائع الصنائع (1/ 156)، المجموع شرح المهذب (4/ 287)، الذخيرة (2/ 238)، شرح منتهى الإرادات (1/ 272).
(6) في الأصل و (ب): حاجة. والمثبت من (ج) و (د).
(7) في (د): إلى إصلاح.
(8) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(9) في الأصل و (ب) و (ج): حاجة. والمثبت من (د).
(10) عند المالكية قولان في اشتراط العدالة في ولي النكاح، والمشهور عدم اشتراطها اكتفاء بالوازع الطبعي، وهو قول الجمهور خلافا للشافعية ورواية عند الإمام أحمد.
ينظر: الحاوي للماوردي (9/ 61)، بداية المجتهد (3/40)، بدائع الصنائع (2/ 239)، المغني (7/22).
(11) أي: ولا يشترط اشتراط العدالة في الإقرار. وفي (ب) و (ج): تشترط.
- أن نفقة النفس(1) ضرورية(2)، والزوجات [حاجية](3)، والأقارب تتمة.
- واشتراط العدالة:
• في الشهادة: ضروري؛ صونا للنفوس والأموال.
• وفي الإمامة(4): على الخلاف(5) [حاجية](6)؛ لأنها شفاعة، والحاجة داعية لإصلاح(7) [حال](8) الشفيع.
• وفي النكاح: تتمة؛ لأن الولي قريب يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإفرار، وقيل: [حاجية](9)، على الخلاف(10).
ولا يشترط(11) في الإقرار؛ لقوة الوازع الطبعي.--------------------------------------------
(1) في (د): النفوس.
(2) في (د): ضرورة.
(3) في الأصل و (ب) و (د): حاجة. والمثبت (ج).
(4) يعني: الإمامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة، ويدل عليه قوله: «لأنها شفاعة». رفع النقاب (5/ 325).
(5) اشتراط العدالة في إمامة الصلاة هو قول المالكية والحنابلة، خلافا للحنفية وبعض الشافعية. ينظر: الحاوي للماوردي (2/ 328)، بداية المجتهد (1/ 154)، بدائع الصنائع (1/ 156)، المجموع شرح المهذب (4/ 287)، الذخيرة (2/ 238)، شرح منتهى الإرادات (1/ 272).
(6) في الأصل و (ب): حاجة. والمثبت من (ج) و (د).
(7) في (د): إلى إصلاح.
(8) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(9) في الأصل و (ب) و (ج): حاجة. والمثبت من (د).
(10) عند المالكية قولان في اشتراط العدالة في ولي النكاح، والمشهور عدم اشتراطها اكتفاء بالوازع الطبعي، وهو قول الجمهور خلافا للشافعية ورواية عند الإمام أحمد.
ينظر: الحاوي للماوردي (9/ 61)، بداية المجتهد (3/40)، بدائع الصنائع (2/ 239)، المغني (7/22).
(11) أي: ولا يشترط اشتراط العدالة في الإقرار. وفي (ب) و (ج): تشترط.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 416)