المناسب لذاته(1)، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب(2) في جنس الحكم القريب.
والشبه يقع:
• في الحكم: كشبه(3) العبد المقتول بالحر(4)، أو شبهه بسائر المملوكات.
• وعند ابن علية(5): يقع الشبه في(6) الصورة: كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة(7) الأولى في الحكم(8).
• وعند الإمام: التسوية بين الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم(9).
- وهو ليس بحجة عند القاضي منا(10).--------------------------------------------
(1) ينظر: البرهان (2/ 565)، المحصول (5/ 201). قال الزركشي: والذي في «مختصر التقريب» من كلام القاضي أن قياس الشبه هو: «إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه بالأصل في الأوصاف، من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع بها الأصل علة حكم الأصل». البحر المحيط (7/ 295).
(2) أي: جنس الوصف القريب من صورة النزاع. رفع النقاب (5/ 361).
(3) في (ب) و (ج): كمشابهة.
(4) في (د): بالجزاء.
(5) هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم البصري الأسدي، المعروف بابن علية، كان أحد المتكلمين، وممن يقول بخلق القرآن، وله أقوال شاذة في الفقه والأصول، وفاته بمصر سنة ثمان عشرة ومائتين (218 هـ)، له مصنفات في الفقه تشبه الجدل. ينظر: تاريخ بغداد (6/ 512)، سير أعلام النبلاء (9/ 113).
(6) سقط من (د).
(7) سقطت من (ج) و (د).
(8) ينظر: المحصول (5/ 203)، وقد ذكر ابن القيم فساد هذا القسم وذكر جملة من صوره. ينظر: إعلام الموقعين (1/ 268 - 270).
(9) عبارة المحصول (5/ 203): «متى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة الحكم أو مستلزم لما هو علة له صح القياس، سواء كان ذلك في الصورة أو في الأحكام».
(10) أجمعوا على أنه لا يصار إليه مع إمكان قياس العلة، فإذا تعذرت اختلفوا: فذكر المؤلف أنه ليس =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 420)