[الفصل] الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة (1)
وهو خمسة(2):
فالأول: «النقض»(3):
- وهو: وجود الوصف بدون الحكم(4).
- وفيه أربعة(5) مذاهب:
• ثالثها(6): إن وجد المانع في صورة النقض؛ فلا يقدح، وإلا قدح.--------------------------------------------
(1) لما فرغ المؤلف من الكلام عن الطرق الدالة لمعرفة العلة - مسالك العلة - شرع في الكلام عن بعض ما يقدح فيها. ينظر: شرح حلولو (3/ 758).
(2) تفاوت الأصوليون في عدها، حتى أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين قادحا، ومنهم إلى الثلاثين، وغالبها يتداخل كما ذكر ذلك الزركشي، والمؤلف ذكر أنها خمسة تبعا للإمام في المحصول.
ينظر: المحصول (5/ 235)، البحر المحيط (7/ 328).
(3) النقض لغة: هو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، ويأتي بمعنى الهدم، و النون والقاف والضاد - أصل صحيح يدل على نكث شيء.
ينظر: مقاييس اللغة (5/ 470)، لسان العرب (7/ 242) مادة (نقض).
(4) أي: تخلف الحكم عن العلة.
وينظر: الحدود (ص 67)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1045)، شرح حلولو (3/ 759).
(5) قال الزركشي: «وقد اختلفوا فيه على بضعة عشر مذهبا طرفان، والباقي أوساط». البحر المحيط (7/ 330). وينظر: إحكام الفصول (2/ 211)، المحصول (5/ 237)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1045)، تشنيف المسامع (3/ 324).
(6) وردت هذه الفقرة في جميع النسخ دون ذكر المذهب الأول والثاني، وكذلك في نسخ الشرح، وجاء في طبعة الذخيرة (1/ 130) في الحاشية في أحد نسخ الذخيرة - نسخة خزانة ابن يوسف -: وفيه أربعة مذاهب. قيل: يقدح مطلقا، وقيل: لا يقدح مطلقا، وقيل: التفرقة بين أن لا يوجد في =
وهو خمسة(2):
فالأول: «النقض»(3):
- وهو: وجود الوصف بدون الحكم(4).
- وفيه أربعة(5) مذاهب:
• ثالثها(6): إن وجد المانع في صورة النقض؛ فلا يقدح، وإلا قدح.--------------------------------------------
(1) لما فرغ المؤلف من الكلام عن الطرق الدالة لمعرفة العلة - مسالك العلة - شرع في الكلام عن بعض ما يقدح فيها. ينظر: شرح حلولو (3/ 758).
(2) تفاوت الأصوليون في عدها، حتى أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين قادحا، ومنهم إلى الثلاثين، وغالبها يتداخل كما ذكر ذلك الزركشي، والمؤلف ذكر أنها خمسة تبعا للإمام في المحصول.
ينظر: المحصول (5/ 235)، البحر المحيط (7/ 328).
(3) النقض لغة: هو إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء، ويأتي بمعنى الهدم، و النون والقاف والضاد - أصل صحيح يدل على نكث شيء.
ينظر: مقاييس اللغة (5/ 470)، لسان العرب (7/ 242) مادة (نقض).
(4) أي: تخلف الحكم عن العلة.
وينظر: الحدود (ص 67)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1045)، شرح حلولو (3/ 759).
(5) قال الزركشي: «وقد اختلفوا فيه على بضعة عشر مذهبا طرفان، والباقي أوساط». البحر المحيط (7/ 330). وينظر: إحكام الفصول (2/ 211)، المحصول (5/ 237)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1045)، تشنيف المسامع (3/ 324).
(6) وردت هذه الفقرة في جميع النسخ دون ذكر المذهب الأول والثاني، وكذلك في نسخ الشرح، وجاء في طبعة الذخيرة (1/ 130) في الحاشية في أحد نسخ الذخيرة - نسخة خزانة ابن يوسف -: وفيه أربعة مذاهب. قيل: يقدح مطلقا، وقيل: لا يقدح مطلقا، وقيل: التفرقة بين أن لا يوجد في =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 423)