• ورابعها: إن نص عليها، لم يقدح، وإلا قدح(1).
- وجواب النقض:
• [إما بمنع](2) وجود الوصف في صورة النقض.
• أو بالتزام الحكم فيها.
الثاني(3): «عدم التأثير»(4):
- وهو: أن يكون الحكم موجودا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم؛ [فيقدح](5).
- بخلاف «العكس»، وهو: وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى(6)، فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا.
الثالث: «القلب»(7):
- وهو: إثبات نقيض الحكم بعين العلة(8)، كقولنا في الاعتكاف: لبث في--------------------------------------------
= صورة النقض مانع فيقدح أو يوجد فلا يقدح، وقيل: الفرق بين المنصوص عليها فلا يقدح، وغير المنصوص عليها فيقدح ويظهر أنها زيادة من الناسخ؛ فالقسمة العقلية تقتضي تقدير المذهب الأول والثاني بالمذكور.
(1) سقط من (د).
(2) في الأصل: ما يمنع. وفي (د): إما يمنع. والمثبت من (ب) و (ج).
(3) في (د): والثاني.
(4) يراد بهذا الاصطلاح: أن يبين المعترض أن الوصف الذي ذكره المعلل - المستدل ــ لا مناسبة فيه للحكم ولا أثر له فيه.
ينظر: علم الجدل والمناظرة للشثري (ص 171) مباحث العلة في القياس (ص 596).
(5) في الأصل: فيقدم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) وقال الباجي: «هو عدم الحكم لعدم العلة». الحدود (ص 75).
(7) القلب لغة: تحويل الشيء عن وجهه.
ينظر: مقاييس اللغة (5/17)، لسان العرب (1/ 685) مادة (قلب).
(8) معنى ذلك: أن يستدل المستدل على إثبات حكم بقياس يدعي اختصاصه به، فيقلبه السائل ويطبق =
- وجواب النقض:
• [إما بمنع](2) وجود الوصف في صورة النقض.
• أو بالتزام الحكم فيها.
الثاني(3): «عدم التأثير»(4):
- وهو: أن يكون الحكم موجودا مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم؛ [فيقدح](5).
- بخلاف «العكس»، وهو: وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى(6)، فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضا.
الثالث: «القلب»(7):
- وهو: إثبات نقيض الحكم بعين العلة(8)، كقولنا في الاعتكاف: لبث في--------------------------------------------
= صورة النقض مانع فيقدح أو يوجد فلا يقدح، وقيل: الفرق بين المنصوص عليها فلا يقدح، وغير المنصوص عليها فيقدح ويظهر أنها زيادة من الناسخ؛ فالقسمة العقلية تقتضي تقدير المذهب الأول والثاني بالمذكور.
(1) سقط من (د).
(2) في الأصل: ما يمنع. وفي (د): إما يمنع. والمثبت من (ب) و (ج).
(3) في (د): والثاني.
(4) يراد بهذا الاصطلاح: أن يبين المعترض أن الوصف الذي ذكره المعلل - المستدل ــ لا مناسبة فيه للحكم ولا أثر له فيه.
ينظر: علم الجدل والمناظرة للشثري (ص 171) مباحث العلة في القياس (ص 596).
(5) في الأصل: فيقدم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) وقال الباجي: «هو عدم الحكم لعدم العلة». الحدود (ص 75).
(7) القلب لغة: تحويل الشيء عن وجهه.
ينظر: مقاييس اللغة (5/17)، لسان العرب (1/ 685) مادة (قلب).
(8) معنى ذلك: أن يستدل المستدل على إثبات حكم بقياس يدعي اختصاصه به، فيقلبه السائل ويطبق =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 424)