مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه؛ قياسا على الوقوف بعرفة، فيكون الصوم شرطا فيه، فيقول(1) السائل: لبث في مكان مخصوص(2)، (فلا يكون)(3) الصوم شرطا فيه، كالوقوف بعرفة.
- وهو(4) إما [أن](5) يقصد به:
[1] إثبات مذهب السائل(6).
[2] أو إبطال مذهب المستدل.
فالأول: كما سبق(7).
والثاني: كما(8) يقول الحنفي: [مسح الرأس](9) ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن(10)؛ أصله الوجه، فيقول(11) الشافعي: ركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع؛ أصله الوجه(12).--------------------------------------------
= عليه ضد ذلك الحكم بتلك العلة مع رده إلى ذلك الأصل. الحدود (ص 77).
(1) في (ج): يقول.
(2) سقط من (د).
(3) في (د): وليكون.
(4) في (د): وهذا.
(5) مزيد من (ب) و (ج) و (د).
(6) مراد المؤلف بالسائل هنا: القالب. رفع النقاب (5/ 396).
(7) في المثال المتقدم.
(8) في (د): كأن.
(9) سقط من الأصل و (ب) و (ج)، والمثبت من (د).
(10) سقط من (د).
(11) في (ج): يقول.
(12) اختلف الحنفية في مسح الرأس في الوضوء: فرووا عن أبي حنيفة أنه قدره بالربع، وذكر الكرخي والطحاوي أنه بمقدار الناصية، وذكر بعضهم أنه بمقدار ثلاثة أصابع.
وأما الشافعية: فذهبوا إلى أن الواجب منه ما ينطلق اسم المسح عليه، ثلاث شعرات فصاعدا.=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 425)