الرابع: «القول بالموجب»(1):
وهو: تسليم ما ادعاه المستدل(2) موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع.
الخامس: «الفرق»(3):
- وهو: إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى.
- وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما، فلا يلزم من عدمه(4) عدم الحكم؛ لاستقلال الحكم بإحدى العلتين(5).--------------------------------------------
= ينظر: المبسوط للسرخسي (1/ 63)، الحاوي للماوردي (1/ 114)، بدائع الصنائع (1/4)، المجموع شرح المهذب (1/ 399). وانظر: المحصول (5/ 266) أيضا.
(1) القول بالموجب - بالفتح - يعني: القول بما أوجبه دليل المستدل، وهو لغة: مأخوذ من أوجب يوجب، يقال أوجب الرجل: إذا عمل عملا يوجب له الجنة أو النار.
ينظر: مختار الصحاح (ص 333) مادة (وجب)، البحر المحيط (7/ 372).
(2) في (د): الخصم المستدل.
(3) ويسمى بـ: «المفارقة» وبـ: «سؤال المعارضة» و «سؤال المزاحمة»، وهو لغة: الفصل بين الشيئين. ينظر: لسان العرب (10/ 301) مادة (فرق)، البحر المحيط (7/ 378).
(4) في (د): عدمهما.
(5) قال المؤلف في الشرح: ها هنا إشكال، وهو أن الجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين - سيأتي ذكر المذاهب في الفصل اللاحق -، والجمهور أيضا على سماع الفرق، فكيف هذا البناء؟ والجواب: أن الفرق قد يستقل بالعلة كالصغر مع البكارة، وقد لا يستقل كما نفرق بزيادة المشقة وزيادة الغرر من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل، فما لا يصلح للاستقلال يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 360)، وينظر: البحر المحيط (7/ 385).
وهو: تسليم ما ادعاه المستدل(2) موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع.
الخامس: «الفرق»(3):
- وهو: إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى.
- وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما، فلا يلزم من عدمه(4) عدم الحكم؛ لاستقلال الحكم بإحدى العلتين(5).--------------------------------------------
= ينظر: المبسوط للسرخسي (1/ 63)، الحاوي للماوردي (1/ 114)، بدائع الصنائع (1/4)، المجموع شرح المهذب (1/ 399). وانظر: المحصول (5/ 266) أيضا.
(1) القول بالموجب - بالفتح - يعني: القول بما أوجبه دليل المستدل، وهو لغة: مأخوذ من أوجب يوجب، يقال أوجب الرجل: إذا عمل عملا يوجب له الجنة أو النار.
ينظر: مختار الصحاح (ص 333) مادة (وجب)، البحر المحيط (7/ 372).
(2) في (د): الخصم المستدل.
(3) ويسمى بـ: «المفارقة» وبـ: «سؤال المعارضة» و «سؤال المزاحمة»، وهو لغة: الفصل بين الشيئين. ينظر: لسان العرب (10/ 301) مادة (فرق)، البحر المحيط (7/ 378).
(4) في (د): عدمهما.
(5) قال المؤلف في الشرح: ها هنا إشكال، وهو أن الجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين - سيأتي ذكر المذاهب في الفصل اللاحق -، والجمهور أيضا على سماع الفرق، فكيف هذا البناء؟ والجواب: أن الفرق قد يستقل بالعلة كالصغر مع البكارة، وقد لا يستقل كما نفرق بزيادة المشقة وزيادة الغرر من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل، فما لا يصلح للاستقلال يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 360)، وينظر: البحر المحيط (7/ 385).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)