[الفصل] الخامس في تعدد العلل (1)
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين(2)، خلافا لبعضهم، كـ: وجوب الوضوء على من بال ولامس، ولا يجوز بمستنبطتين؛ لأن الأصل عدم الاستقلال، فيجعلان علة واحدة(3).--------------------------------------------
(1) اتفق الأصوليون على جواز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة، مثال ذلك: أن تعلل إباحة قتل شخص بكونه مرتدا، وآخر بكونه قاتلا، وثالث بكونه زانيا محصنا، وهكذا .. واختلفوا بتعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلل مختلفة على مذاهب، مثال ذلك: أن يعلل قتل الشخص الواحد بكونه مرتدا، وقاتلا، وزانيا محصنا، وغير ذلك مما يوجب القصاص.
(2) سقطت من (د).
(3) هذا اختيار ابن فورك والإمام الرازي وأتباعه - الأرمويين - والمؤلف، وذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا - المنصوصة والمستنبطة ـ، وذهب الآمدي إلى المنع مطلقا ونسبه إلى الجويني والباقلاني. ينظر: البرهان (2/ 545)، المستصفى (2/ 364)، المحصول (5/ 271)، الإحكام للآمدي (3/ 295)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1054)، الحاصل (2/ 923، 925)، التحصيل (2/ 220، 221)، الإبهاج (3/ 114)، البحر المحيط (7/ 221)، شرح حلولو (3/ 787)، مباحث العلة في القياس (ص 283).
يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين(2)، خلافا لبعضهم، كـ: وجوب الوضوء على من بال ولامس، ولا يجوز بمستنبطتين؛ لأن الأصل عدم الاستقلال، فيجعلان علة واحدة(3).--------------------------------------------
(1) اتفق الأصوليون على جواز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة، مثال ذلك: أن تعلل إباحة قتل شخص بكونه مرتدا، وآخر بكونه قاتلا، وثالث بكونه زانيا محصنا، وهكذا .. واختلفوا بتعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلل مختلفة على مذاهب، مثال ذلك: أن يعلل قتل الشخص الواحد بكونه مرتدا، وقاتلا، وزانيا محصنا، وغير ذلك مما يوجب القصاص.
(2) سقطت من (د).
(3) هذا اختيار ابن فورك والإمام الرازي وأتباعه - الأرمويين - والمؤلف، وذهب الجمهور إلى جوازه مطلقا - المنصوصة والمستنبطة ـ، وذهب الآمدي إلى المنع مطلقا ونسبه إلى الجويني والباقلاني. ينظر: البرهان (2/ 545)، المستصفى (2/ 364)، المحصول (5/ 271)، الإحكام للآمدي (3/ 295)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1054)، الحاصل (2/ 923، 925)، التحصيل (2/ 220، 221)، الإبهاج (3/ 114)، البحر المحيط (7/ 221)، شرح حلولو (3/ 787)، مباحث العلة في القياس (ص 283).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 427)