[الفصل] السادس في أنواعها
وهي أحد عشر نوعا: الأول: التعليل بالمحل(1): فيه خلاف(2)، قال الإمام: إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة، جوزناه(3)، كتعليل الخمر بكونه خمرا، أو البر: يحرم الربا فيه، لكونه برا(4).
الثاني: الوصف إن لم يكن منضبطا؛ جاز التعليل [بالحكمة](5)، وفيه خلاف(6).--------------------------------------------
(1) المراد بالمحل: ما وضع له اللفظ. رفع النقاب (5/ 413).
(2) اختلف في جواز التعليل بالمحل أو جزئه على ثلاثة مذاهب: الأول: الجواز فيهما، الثاني: المنع فيهما، الثالث: المنع في المحل والجواز في جزئه، ومبنى الخلاف على جواز التعليل بالعلة القاصرة من عدمه كما نبه على ذلك غير واحد من الأصوليين.
ينظر: الإحكام للآمدي (3/ 253)، نهاية السول للإسنوي (2/ 908)، البحر المحيط (7/ 198)، سلاسل الذهب (ص 411).
(3) في (د): جوزنا.
(4) المحصول (5/ 285) بتصرف.
(5) في الأصل: بالحكم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) المشهور عند الأصوليين أن الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: منع التعليل بالحكمة مطلقا، جواز التعليل بها مطلقا، جواز التعليل بالحكمة المنضبطة دون غيرها، والأكثر على القول بالمنع. قال الشيخ أ. د. عياض السلمي: «وهذا الموضع من المواضع التي لم تحرر في كتب التراث»، وقال: «الحق: أنها إن انضبطت بضابط معين نص الشرع عليه، أو قام عليه إجماع، أو دل عليه دليل مقبول من أدلة ثبوت العلة، فلا خلاف في جواز التعليل بها. فهذا القول خارج عن محل النزاع، وليس في التعليل بالحكمة إلا قولان؛ لأن المنضبطة ليست محل خلاف، فالجميع يقول بجواز التعليل بها إلا الظاهرية المنكرين للقياس مطلقا». ينظر: شفاء الغليل (ص 614)، الإحكام للآمدي (3/ 254)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1040)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 731)، الإبهاج (3/ 140)، شرح الكوكب المنير (4/47)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص 180).
وهي أحد عشر نوعا: الأول: التعليل بالمحل(1): فيه خلاف(2)، قال الإمام: إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة، جوزناه(3)، كتعليل الخمر بكونه خمرا، أو البر: يحرم الربا فيه، لكونه برا(4).
الثاني: الوصف إن لم يكن منضبطا؛ جاز التعليل [بالحكمة](5)، وفيه خلاف(6).--------------------------------------------
(1) المراد بالمحل: ما وضع له اللفظ. رفع النقاب (5/ 413).
(2) اختلف في جواز التعليل بالمحل أو جزئه على ثلاثة مذاهب: الأول: الجواز فيهما، الثاني: المنع فيهما، الثالث: المنع في المحل والجواز في جزئه، ومبنى الخلاف على جواز التعليل بالعلة القاصرة من عدمه كما نبه على ذلك غير واحد من الأصوليين.
ينظر: الإحكام للآمدي (3/ 253)، نهاية السول للإسنوي (2/ 908)، البحر المحيط (7/ 198)، سلاسل الذهب (ص 411).
(3) في (د): جوزنا.
(4) المحصول (5/ 285) بتصرف.
(5) في الأصل: بالحكم. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) المشهور عند الأصوليين أن الخلاف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: منع التعليل بالحكمة مطلقا، جواز التعليل بها مطلقا، جواز التعليل بالحكمة المنضبطة دون غيرها، والأكثر على القول بالمنع. قال الشيخ أ. د. عياض السلمي: «وهذا الموضع من المواضع التي لم تحرر في كتب التراث»، وقال: «الحق: أنها إن انضبطت بضابط معين نص الشرع عليه، أو قام عليه إجماع، أو دل عليه دليل مقبول من أدلة ثبوت العلة، فلا خلاف في جواز التعليل بها. فهذا القول خارج عن محل النزاع، وليس في التعليل بالحكمة إلا قولان؛ لأن المنضبطة ليست محل خلاف، فالجميع يقول بجواز التعليل بها إلا الظاهرية المنكرين للقياس مطلقا». ينظر: شفاء الغليل (ص 614)، الإحكام للآمدي (3/ 254)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1040)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 731)، الإبهاج (3/ 140)، شرح الكوكب المنير (4/47)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص 180).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 428)