والحكمة: هي التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة.
الثالث: يجوز التعليل بالعدم، خلافا لبعض الفقهاء؛ فإن عدم العلة علة لعدم المعلول(1).
الرابع: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل [بالإضافات](2)؛ لأنها عدم.
الخامس: يجوز(3) تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي)(4)، خلافا لقوم(5)، كقولنا: نجس فيحرم.
السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية، كالشرف والخسة، بشرط اطراده وتمييزه عن غيره(6).
السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين(7)، كـ: القتل العمد العدوان.--------------------------------------------
(1) المراد هنا: تعليل الحكم الثبوتي - الوجودي - بالوصف العدمي، مذهب الجمهور جواز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي، والحنفية على عدم الجواز واختاره الآمدي وابن الحاجب. ينظر: الإحكام للآمدي (3/ 259)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1041)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 289)، البحر المحيط (7/ 188)، شرح حلولو (3/ 795). وسيأتي في النوع الحادي عشر العكس: تعليل الحكم العدمي بالوصف الثبوتي - الوجودي -.
(2) في الأصل: بالأوصاف. وفي (د): بالإضافة. المثبت من (ب) و (ج).
(3) سقطت من (د).
(4) سقط من (د).
(5) يعزى إلى بعض المتكلمين، وللآمدي تفصيل فيه.
ينظر: المستصفى (2/ 353)، نهاية السول للإسنوي (2/ 912)، الإحكام للآمدي (4/ 82)، البحر المحيط (7/ 209)، شرح الكوكب المنير (4/ 92).
(6) في (د): اطرادها وتمييزها عن غيرها.
(7) ينظر: شرح اللمع (2/ 837)، المحصول (5/ 305)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1064)، نهاية السول للإسنوي (2/ 916)، شرح حلولو (3/ 800)، شرح الكوكب المنير (4/ 93).
الثالث: يجوز التعليل بالعدم، خلافا لبعض الفقهاء؛ فإن عدم العلة علة لعدم المعلول(1).
الرابع: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل [بالإضافات](2)؛ لأنها عدم.
الخامس: يجوز(3) تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي)(4)، خلافا لقوم(5)، كقولنا: نجس فيحرم.
السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية، كالشرف والخسة، بشرط اطراده وتمييزه عن غيره(6).
السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين(7)، كـ: القتل العمد العدوان.--------------------------------------------
(1) المراد هنا: تعليل الحكم الثبوتي - الوجودي - بالوصف العدمي، مذهب الجمهور جواز تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي، والحنفية على عدم الجواز واختاره الآمدي وابن الحاجب. ينظر: الإحكام للآمدي (3/ 259)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1041)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 289)، البحر المحيط (7/ 188)، شرح حلولو (3/ 795). وسيأتي في النوع الحادي عشر العكس: تعليل الحكم العدمي بالوصف الثبوتي - الوجودي -.
(2) في الأصل: بالأوصاف. وفي (د): بالإضافة. المثبت من (ب) و (ج).
(3) سقطت من (د).
(4) سقط من (د).
(5) يعزى إلى بعض المتكلمين، وللآمدي تفصيل فيه.
ينظر: المستصفى (2/ 353)، نهاية السول للإسنوي (2/ 912)، الإحكام للآمدي (4/ 82)، البحر المحيط (7/ 209)، شرح الكوكب المنير (4/ 92).
(6) في (د): اطرادها وتمييزها عن غيرها.
(7) ينظر: شرح اللمع (2/ 837)، المحصول (5/ 305)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1064)، نهاية السول للإسنوي (2/ 916)، شرح حلولو (3/ 800)، شرح الكوكب المنير (4/ 93).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 429)