الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي وأكثر المتكلمين، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه، إلا أن تكون منصوصة؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع، وقد انتفت(1)، وجوابهم: نفي [بقاء](2) سكون النفس للحكم، [والا طلاع](3) على مقصود الشرع(4)(5).
التاسع: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم(6).
العاشر: اختار الإمام: "أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة"(7)، خلافا لبعض الفقهاء(8)، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك(9).--------------------------------------------
(1) في (ج) و (د): امتنعت.
(2) مزيد من (د).
(3) في الأصل: الحكم والأطباع. وفي (ب): الحكم والاطلاع. والمثبت من (ج) و (د).
(4) في (د): الشارع.
(5) العلة القاصرة: «هي التي لا تتعدى محل النص» وسماها الشيرازي والباجي بـ: «العلة الواقفة». ينظر: اللمع (ص 267)، المعتمد (2/ 269)، إحكام الفصول (2/ 191)، قواطع الأدلة (2/ 116)، شفاء الغليل (ص 537)، المحصول (5/ 312)، الإحكام للآمدي (3/ 271)، نهاية السول للإسنوي (2/ 914)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 315)، شرح الكوكب المنير (4/ 52).
(6) نقل المؤلف هذا الاتفاق عن الامام من المحصول، وفيه نظر؛ لأن الأصوليين فيه على ثلاثة مذاهب الأول: الجواز مطلقا - وقال به ابن القصار والباقلاني والباجي من أصحابه! ـ، الثاني: المنع مطلقا وهو قول بعض الشافعية، الثالث: التفصيل.
ينظر: مقدمة ابن القصار (ص 192)، إحكام الفصول (2/ 204)، قواطع الأدلة (2/ 171)، التمهيد (4/42)، المحصول (5/ 311)، نهاية السول للإسنوي (2/ 906)، البحر المحيط (7/ 206).
(7) ثم تراجع المؤلف عن موافقته للإمام في شرح التنقيح وبين أن المقدرات في الشريعة لا يكاد يعرى عنها باب من أبواب الفقه.
ينظر: المحصول (5/ 318)، شرح تنقيح الفصول (ص 366).
(8) لم أقف على من عينهم، ونسبهم الإمام إلى الفقهاء «العصريين»، ورجعت إلى الأرمويين فلم أجد أحدا منهم من عينه، وغالب الأصوليين ينقلون هذا القول مبهما دون تعيين، أو يحكون الخلاف عن الإمام كما فعل المؤلف، وحصرهم الزركشي بأنهم قلة من المتأخرين. ينظر: البحر المحيط (7/ 187).
(9) وهي المعبر عنها بالتقادير الشرعية، مثل:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 430)