العلة»، وهذا بخلاف الإعدام؛ فإنه حكم شرعي(1)(2).
الخامس: قال الجبائي(3) والكرخي: لا يجوز [إثبات](4) أصول العبادات بالقياس(5).
السادس: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه؛ لأنها أحكام شرعية(6).
السابع: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه(7).--------------------------------------------
(1) عبارة المحصول (5/ 346): «والحق أنه يستعمل فيه «قياس الدلالة» لا «قياس العلة»، أما «قياس الدلالة»: فهو أن يستدل بعدم آثار الشيء وعدم خواصه على عدمه. وأما تعذر «قياس العلة»: فلأن الانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع، فلا يجوز تعليله بوصف يوجد بعد ذلك … واعلم أن هذا الكلام يختص بالعدم، فأما الإعدام فإنه حكم شرعي يجري فيه القياس».
(2) اختلفوا في دخول القياس في العدم الأصلي - بعد اتفاقهم على أن استصحاب حكم العقل كاف فيه - على ثلاثة أقوال: الأول: الجواز الثاني: المنع. الثالث: التفريق بين قياس الدلالة فيجوز، وقياس العلة فلا يجوز، وهو اختيار الغزالي والرازي.
ينظر: المستصفى (2/ 347)، المحصول (5/ 347)، شرح مختصر الروضة (3/ 453)، تشنيف المسامع (3/ 167)، شرح حلولو (3/ 820)، شرح الكوكب المنير (4/ 227).
(3) المراد الأب: أبو علي. ينظر: المعتمد (2/ 264).
(4) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(5) ينظر: المعتمد (2/ 264)، المحصول (5/ 348)، وجمهور الأصوليين على جوازه.
ينظر: شرح اللمع (2/ 791)، نهاية السول للإسنوي (2/ 826)، الإبهاج (3/30)، تشنيف المسامع (3/ 164)، شرح الكوكب المنير (4/ 220).
(6) ينظر: الفصول في الأصول (4/ 105)، مقدمة ابن القصار (ص 199)، الإشارة (ص 309)، شرح اللمع (2/ 791)، أصول السرخسي (2/ 163)، قواطع الأدلة (2/ 107)، المستصفى (2/ 351)، الإحكام للآمدي (4/ 76)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1129)، تقريب الوصول (ص 169)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 663).
(7) أغلب الأصوليين جعلوا هذه المسألة مع التي قبلها، لتساويهما في الأقوال والنزاع.=

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 434)