الثالث: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب، كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد به(1)؛ لأنه لا يحسن أن يقال(2) في طلوع الشمس: إنه موجب للعبادة كغروبها(3)(4).
الرابع: اختلفوا في دخول القياس في «العدم الأصلي»(5)، قال الإمام: والحق أنه يدخله(6) قياس الاستدلال بعدم خواص(7) الشيء على عدمه، دون «قياس--------------------------------------------
= هذا الوصف في غيره، فهل يسمى بذلك الاسم؟ مثاله: العرب أطلقت اسم الخمر على عصير العنب القاذف بالزبد، وهو مشتمل على وصف - وهو مخامرة العقل - فإذا وجد هذا الوصف في غيره، فهل يسمى في لغة العرب خمرا؟
ذهب جمهور الحنفية وجماعة من المالكية والشافعية إلى منعه كالباقلاني والجويني والغزالي وابن الحاجب والآمدي وابن رشيق.
وذهب جماعة أخرى من المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة إلى الجواز كابن أبي هريرة والشيرازي وأبي يعلى والرازي وغيرهم.
ينظر: العدة (1/ 267)، شرح اللمع (2/ 797)، قواطع الأدلة (1/ 282)، المستصفى (2/12)، التمهيد (3/ 455)، المحصول (5/ 339)، مختصر ابن الحاجب (1/ 258)، لباب المحصول (2/ 608)، تقريب الوصول (ص 169)، البحر المحيط (2/ 255)، شرح حلولو (3/ 814)، شرح الكوكب المنير (1/ 223).
(1) سقط من (ج).
(2) تأخر في (د) إلى ما بعد قوله: طلوع الشمس.
(3) قال الشوشاوي: فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع بالاتفاق، وليس محل النزاع. رفع النقاب (5/ 452).
(4) ينظر: المحصول (5/ 345)، الإحكام للآمدي (4/ 79)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1131)، تقريب الوصول (ص 169)، نهاية السول للإسنوي (2/ 831).
ونسب الآمدي جوازه إلى أكثر الشافعية، ينظر: المستصفى (2/ 348)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 666)، الإبهاج (3/34)، تشنيف المسامع (3/ 162).
(5) ومنهم من يسميه بـ: «النفي الأصلي» وهو: البراءة الأصلية السابقة قبل الشرع، كعدم صلاة سادسة، وعدم وجوب صيام شهر غر رمضان.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص) (370)، رفع النقاب (5/ 453)، شرح حلولو (3/ 819).
(6) في (د): لا يدخله. وهو مخالف لما في المحصول. ينظر (5/ 346).
(7) في (د): خاص.
الرابع: اختلفوا في دخول القياس في «العدم الأصلي»(5)، قال الإمام: والحق أنه يدخله(6) قياس الاستدلال بعدم خواص(7) الشيء على عدمه، دون «قياس--------------------------------------------
= هذا الوصف في غيره، فهل يسمى بذلك الاسم؟ مثاله: العرب أطلقت اسم الخمر على عصير العنب القاذف بالزبد، وهو مشتمل على وصف - وهو مخامرة العقل - فإذا وجد هذا الوصف في غيره، فهل يسمى في لغة العرب خمرا؟
ذهب جمهور الحنفية وجماعة من المالكية والشافعية إلى منعه كالباقلاني والجويني والغزالي وابن الحاجب والآمدي وابن رشيق.
وذهب جماعة أخرى من المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة إلى الجواز كابن أبي هريرة والشيرازي وأبي يعلى والرازي وغيرهم.
ينظر: العدة (1/ 267)، شرح اللمع (2/ 797)، قواطع الأدلة (1/ 282)، المستصفى (2/12)، التمهيد (3/ 455)، المحصول (5/ 339)، مختصر ابن الحاجب (1/ 258)، لباب المحصول (2/ 608)، تقريب الوصول (ص 169)، البحر المحيط (2/ 255)، شرح حلولو (3/ 814)، شرح الكوكب المنير (1/ 223).
(1) سقط من (ج).
(2) تأخر في (د) إلى ما بعد قوله: طلوع الشمس.
(3) قال الشوشاوي: فيه نظر؛ لأنه قياس بغير جامع، وهو ممنوع بالاتفاق، وليس محل النزاع. رفع النقاب (5/ 452).
(4) ينظر: المحصول (5/ 345)، الإحكام للآمدي (4/ 79)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1131)، تقريب الوصول (ص 169)، نهاية السول للإسنوي (2/ 831).
ونسب الآمدي جوازه إلى أكثر الشافعية، ينظر: المستصفى (2/ 348)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 666)، الإبهاج (3/34)، تشنيف المسامع (3/ 162).
(5) ومنهم من يسميه بـ: «النفي الأصلي» وهو: البراءة الأصلية السابقة قبل الشرع، كعدم صلاة سادسة، وعدم وجوب صيام شهر غر رمضان.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص) (370)، رفع النقاب (5/ 453)، شرح حلولو (3/ 819).
(6) في (د): لا يدخله. وهو مخالف لما في المحصول. ينظر (5/ 346).
(7) في (د): خاص.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 433)