- ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة، خلافا لقوم(1).
- وإذا تعارض دليلان؛ فالعمل بكل واحد منهما(2) من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما(3):
• إن كانا عامين معلومين(4)، والتاريخ معلوم؛ نسخ المتأخر المتقدم.
• وإن كانا مجهولين(5)، سقطا.
• وإن علمت المقارنة، خير(6) بينهما.
• وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح(7).
• وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.--------------------------------------------
= الإبهاج (3/ 210)، شرح حلولو (3/ 842)، رفع النقاب (5/ 491)، شرح الكوكب المنير (4/ 607)، شرح مختصر الروضة للشيخ د. سعد الشثري (2/ 999)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (58).
(1) وهو مذهب الحنابلة أيضا خلافا للحنفية.
ينظر: الفصول في الأصول (3/ 172)، العدة (3/ 1019)، أصول السرخسي (2/ 265)، المحصول (5/ 401)، البحر المحيط (8/ 154)، شرح حلولو (3/ 843).
(2) سقط من (د).
(3) وانظر: المعتمد (1/ 419 - 422) والإحكام (3/ 181) وذكر الرازي في المحصول (5/ 407): أن الجمع تارة يكون بالحمل على جزأين، وتارة على حكمين، وتارة على حالين. وينظر توضيح ذلك: شرح حلولو (3/ 846).
(4) سقط من (د).
(5) في (ب) و (ج) و (د): كان مجهولا.
(6) في (د): وخير.
(7) استدرك حلولو على المؤلف قوله هذا، وبين أن فيه نظرا، بل الحكم الرجوع إلى غيرهما، لإمكان النسخ كما في المعلومين. شرح حلولو (3/ 854).
- وإذا تعارض دليلان؛ فالعمل بكل واحد منهما(2) من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما(3):
• إن كانا عامين معلومين(4)، والتاريخ معلوم؛ نسخ المتأخر المتقدم.
• وإن كانا مجهولين(5)، سقطا.
• وإن علمت المقارنة، خير(6) بينهما.
• وإن كانا مظنونين، فإن علم المتأخر؛ نسخ المتقدم، وإلا رجع إلى الترجيح(7).
• وإن كان أحدهما معلوما والآخر مظنونا، والمتأخر المعلوم، نسخ.--------------------------------------------
= الإبهاج (3/ 210)، شرح حلولو (3/ 842)، رفع النقاب (5/ 491)، شرح الكوكب المنير (4/ 607)، شرح مختصر الروضة للشيخ د. سعد الشثري (2/ 999)، المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين (58).
(1) وهو مذهب الحنابلة أيضا خلافا للحنفية.
ينظر: الفصول في الأصول (3/ 172)، العدة (3/ 1019)، أصول السرخسي (2/ 265)، المحصول (5/ 401)، البحر المحيط (8/ 154)، شرح حلولو (3/ 843).
(2) سقط من (د).
(3) وانظر: المعتمد (1/ 419 - 422) والإحكام (3/ 181) وذكر الرازي في المحصول (5/ 407): أن الجمع تارة يكون بالحمل على جزأين، وتارة على حكمين، وتارة على حالين. وينظر توضيح ذلك: شرح حلولو (3/ 846).
(4) سقط من (د).
(5) في (ب) و (ج) و (د): كان مجهولا.
(6) في (د): وخير.
(7) استدرك حلولو على المؤلف قوله هذا، وبين أن فيه نظرا، بل الحكم الرجوع إلى غيرهما، لإمكان النسخ كما في المعلومين. شرح حلولو (3/ 854).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 443)