أو(1) المظنون، لم ينسخ، وإن جهل الحال، تعين المعلوم.
• وإن كانا خاصين؛ فحكمهما حكم العامين.
• وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قدم الخاص على العام؛ لأنه [لا](2) يقتضي الغاء(3) أحدهما، بخلاف العكس.
• وإن(4) كان أحدهما عاما من وجه، كما في قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}(5)، مع قوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم}(6)؛ وجب الترجيح إن(7) كانا مظنونين.--------------------------------------------
(1) في (ب): و.
(2) سقط من الأصل و (ب)، والمثبت من (ج) و (د).
(3) في الأصل و (ب) و (د): عدم إلغاء. وهي خطأ، والعبارة المثبتة من (ج).
(4) في (د): فإن.
(5) جزء من الآية (23) من سورة النساء.
(6) جزء من الآية (3) من سورة النساء.
(7) في (د): وإن.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 444)