[8] أو إجماع(2) أهل المدينة على العمل به.
[9] أو روايته أحسن [نسقا](3)(4)
[10] أو سالم من الاضطرابات(5).
[11] أو موافقا لظاهر الكتاب، والآخر ليس كذلك.
قال الإمام(6) رحمة الله عليه:
[12] أو تكون(7) رواية فقيه.
[13] أو عالما بالعربية.
[14] أو عرفت عدالته بالاختبار(8)، أو علمت بالعدد الكثير، أو ذكر سبب عدالته.--------------------------------------------
(2) في (د): اجتماع. وفي (ب): إجماع عن.
(3) في الأصل: نقسا. والمثبت من النسخ الأخرى.
(4) مراد الباجي بحسن النسق من جهة السند: شدة التقصي للحديث، لا ما ذهب إليه المؤلف بالشرح - أنه الفصاحة - فالكلام هنا في السند وليس المتن كما سيأتي، قال الباجي: «أن يكون أحد الراويين أشد تقصيا للحديث، وأحسن نسقا له من الآخر، فيقدم حديثه عليه. وذلك مثل تقديمنا لحديث جابر رضي الله عنه في إفراد الحج على حديث أنس رضي الله عنه في القران؛ لأن جابرا رضي الله عنه تقصى صفة الحج من ابتدائه إلى انتهائه، فدل ذلك على تهممه وحفظه وضبطه وعلمه بظاهر الأمر وباطنه، ومن نقل لفظة واحدة من الحج يجوز أن لم يعلم سببها».
ينظر: إحكام الفصول (2/ 228)، شرح تنقيح الفصول (ص 379).
(5) في (ب): الاضطراب.
(6) ينظر المحصول (5/ 414 - 425).
(7) في (د): يكون.
(8) في (د): بالاخبار. ومعنى الاختبار كالمخالطة والمعاملة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها؛ لأن ذلك أقوى ممن علمت عدالته بالتزكية فقط.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 379)، رفع النقاب (5/ 526).
[9] أو روايته أحسن [نسقا](3)(4)
[10] أو سالم من الاضطرابات(5).
[11] أو موافقا لظاهر الكتاب، والآخر ليس كذلك.
قال الإمام(6) رحمة الله عليه:
[12] أو تكون(7) رواية فقيه.
[13] أو عالما بالعربية.
[14] أو عرفت عدالته بالاختبار(8)، أو علمت بالعدد الكثير، أو ذكر سبب عدالته.--------------------------------------------
(2) في (د): اجتماع. وفي (ب): إجماع عن.
(3) في الأصل: نقسا. والمثبت من النسخ الأخرى.
(4) مراد الباجي بحسن النسق من جهة السند: شدة التقصي للحديث، لا ما ذهب إليه المؤلف بالشرح - أنه الفصاحة - فالكلام هنا في السند وليس المتن كما سيأتي، قال الباجي: «أن يكون أحد الراويين أشد تقصيا للحديث، وأحسن نسقا له من الآخر، فيقدم حديثه عليه. وذلك مثل تقديمنا لحديث جابر رضي الله عنه في إفراد الحج على حديث أنس رضي الله عنه في القران؛ لأن جابرا رضي الله عنه تقصى صفة الحج من ابتدائه إلى انتهائه، فدل ذلك على تهممه وحفظه وضبطه وعلمه بظاهر الأمر وباطنه، ومن نقل لفظة واحدة من الحج يجوز أن لم يعلم سببها».
ينظر: إحكام الفصول (2/ 228)، شرح تنقيح الفصول (ص 379).
(5) في (ب): الاضطراب.
(6) ينظر المحصول (5/ 414 - 425).
(7) في (د): يكون.
(8) في (د): بالاخبار. ومعنى الاختبار كالمخالطة والمعاملة التي تطلع على خبايا النفوس ودسائسها؛ لأن ذلك أقوى ممن علمت عدالته بالتزكية فقط.
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 379)، رفع النقاب (5/ 526).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 446)