[5] أو قضي به [على الآخر](1) في موضع.
[6] أو ورد بعبارات مختلفة(2).
[7] أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم، والآخر ليس كذلك(3).
قال الإمام(4) رحمة الله عليه:
[8] أو يكون فصيح اللفظ.
[9] أو لفظه حقيقة(5).
[10] أو يدل على المراد من وجهين.
[11] أو [تأكد](6) لفظه بالتكرار(7).
[12] أو يكون ناقلا عن حكم العقل(8).--------------------------------------------
(1) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) أي: والمعنى واحد، وهذا هو الفرق بين هذا وبين الاضطراب الذي تقدم برقم [1]؛ لأن الاضطراب المتقدم هو اختلاف الألفاظ مع اختلاف المعنى، والمراد هاهنا اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى. ينظر: رفع النقاب (5/ 538).
(3) قال الشوشاوي: لو قال: أو لا يتضمن إضافة النقص إلى الصحابة، لكان أولى. ينظر: رفع النقاب (5/ 540).
(4) ينظر المحصول (5/ 428 - 443).
(5) ولفظ الحديث الآخر مجاز، قال الإمام وهذا ضعيف؛ لأن المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة، فإنك لو قلت: «فلان بحر» فهو أقوى دلالة من قولك: «فلان سخي».
ينظر: المحصول (5/ 429)، رفع النقاب (5/ 543).
(6) في الأصل: يؤكد. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(7) في (ب): في التكرار.
(8) هذا هو قول الجمهور، والرازي لم يقل به، بل يرى خلافه، قال في المحصول (5/ 433):=
[6] أو ورد بعبارات مختلفة(2).
[7] أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم، والآخر ليس كذلك(3).
قال الإمام(4) رحمة الله عليه:
[8] أو يكون فصيح اللفظ.
[9] أو لفظه حقيقة(5).
[10] أو يدل على المراد من وجهين.
[11] أو [تأكد](6) لفظه بالتكرار(7).
[12] أو يكون ناقلا عن حكم العقل(8).--------------------------------------------
(1) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(2) أي: والمعنى واحد، وهذا هو الفرق بين هذا وبين الاضطراب الذي تقدم برقم [1]؛ لأن الاضطراب المتقدم هو اختلاف الألفاظ مع اختلاف المعنى، والمراد هاهنا اختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى. ينظر: رفع النقاب (5/ 538).
(3) قال الشوشاوي: لو قال: أو لا يتضمن إضافة النقص إلى الصحابة، لكان أولى. ينظر: رفع النقاب (5/ 540).
(4) ينظر المحصول (5/ 428 - 443).
(5) ولفظ الحديث الآخر مجاز، قال الإمام وهذا ضعيف؛ لأن المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة، فإنك لو قلت: «فلان بحر» فهو أقوى دلالة من قولك: «فلان سخي».
ينظر: المحصول (5/ 429)، رفع النقاب (5/ 543).
(6) في الأصل: يؤكد. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(7) في (ب): في التكرار.
(8) هذا هو قول الجمهور، والرازي لم يقل به، بل يرى خلافه، قال في المحصول (5/ 433):=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 448)