[13] أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه(1).
[14] أو كان فيما [لا](2) [تعم](3) به البلوى، والآخر ليس كذلك(4).--------------------------------------------
= «إذا كان أحد الخبرين مقررا لحكم الأصل، والثاني يكون ناقلا، فالحق أنه يجب ترجيح المقرر».
وينظر: المستصفى (2/ 489).
(1) عبارة المحصول (5/ 442): «أن يقول بعض أئمة الصحابة أو يعمل بخلافه والخبر لا يجوز خفاؤه عليه».
(2) سقط من الأصل و (د)، والمثبت من (ب) و (ج).
(3) في الأصل و (ب) و (د) يعم. والمثبت من (ج).
(4) قال الرازي: «واعلم أن بعض ما يرجح به الخبر قد يكون أقوى من بعض، فينبغي إذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح: أن تعتبر الكيفية، فإن كان أحد الجانبين أقوى كيفية: وجب العمل به. وإن كان أحد الجانبين أكثر كمية وأقل كيفية، والجانب الآخر على العكس منه: وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد الجانبين بما في الجانب الآخر ويعتبر حال قوة الظن. والكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقة الاجتهاد» المحصول (5/ 442).
[14] أو كان فيما [لا](2) [تعم](3) به البلوى، والآخر ليس كذلك(4).--------------------------------------------
= «إذا كان أحد الخبرين مقررا لحكم الأصل، والثاني يكون ناقلا، فالحق أنه يجب ترجيح المقرر».
وينظر: المستصفى (2/ 489).
(1) عبارة المحصول (5/ 442): «أن يقول بعض أئمة الصحابة أو يعمل بخلافه والخبر لا يجوز خفاؤه عليه».
(2) سقط من الأصل و (د)، والمثبت من (ب) و (ج).
(3) في الأصل و (ب) و (د) يعم. والمثبت من (ج).
(4) قال الرازي: «واعلم أن بعض ما يرجح به الخبر قد يكون أقوى من بعض، فينبغي إذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح: أن تعتبر الكيفية، فإن كان أحد الجانبين أقوى كيفية: وجب العمل به. وإن كان أحد الجانبين أكثر كمية وأقل كيفية، والجانب الآخر على العكس منه: وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد الجانبين بما في الجانب الآخر ويعتبر حال قوة الظن. والكلام في قوة كثير من وجوه الترجيحات طريقة الاجتهاد» المحصول (5/ 442).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 449)