في عماية.
[3] وألا(1) [يتتبع](2) رخص المذاهب(3).
قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، وطرق إلى السعادة، فمن سلك منها طريقا وصله.
• تنبيه:
قال غيره(4): يجوز تقليد المذاهب، والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه(5) حكم الحاكم، وهو(6) أربعة(7): ما خالف الإجماع، أو القواعد(8)، أو النص، أو القياس الجلي.--------------------------------------------
(1) في (د): ولا.
(2) في الأصل و (ج) و (د): يتبع. والمثبت من (ب).
(3) بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه.
ينظر: شرح الكوكب المنير (4/ 577)، فتح المجيد في أحكام التقليد (ص 83).
(4) وهو العز بن عبد السلام شيخ المؤلف، صرح به في شرح المحصول. ينظر: نفائس الأصول (9/ 3964).
(5) في (د): ينتقض به.
(6) في (د): وهي.
(7) ينظر في سبب نقض الحكم إذا وقع في هذه الصور الأربع كتاب المؤلف: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص 135، 136).
(8) نقل الشوشاوي معنيين للمراد بالقواعد هنا:
الأول: الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان، والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض. الثاني: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة بين أبواب الفقه، ولا يصح حصرها في الكليات الخمس.
ولعل الأولى أن يقال بأن المراد بالقواعد هنا: المعنى العام للقواعد الشرعية التأصيلية، فيدخل فيها القواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية وقواعد الاستدلال.
ينظر: رفع النقاب (6/ 60)، فتح المجيد في أحكام التقليد (ص 82 - هامش رقم 14).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 462)