فإن أراد رحمة الله عليه(1) بالرخص: هذه الأربعة، فهو حسن متعين(2)(3)، فإن ما لا نقره(4) مع تأكيده(5) بحكم الحاكم فأولى ألا نقره قبل ذلك.
وإن أراد بالرخص: ما فيه سهولة على المكلف كيف كان؛ يلزمه أن يكون من قلد مالكا في المياه والأرواث وترك الألفاظ في العقود مخالفا لتقوى الله تعالى، وليس(6) كذلك(7).
• قاعدة(8):
[1] انعقد الإجماع على أن من أسلم فله(9) أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر.
[2] وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر أو عمر رضي الله عنهما وقلدهما، فله أن يستفتى أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما، ويعمل بقولهما من غير نكير.--------------------------------------------
(1) يعني: الزناتي.
(2) في (د): مبين.
(3) قال الشوشاوي: قول المؤلف: «فهو حسن متعين» فيه نظر؛ لأن إطلاق الرخصة على ما خالف الأربعة المذكورة مخالف للغة والاصطلاح، لأن الرخصة ما فيه سهولة على المكلف. رفع النقاب (6/ 64).
(4) في (د): يقر.
(5) في (ج) و (د): تأكده.
(6) في (ب): فليس.
(7) أي: وليس من أخذ بهذه الرخص مخالفا لتقوى الله تعالى؛ لجواز الأخذ بالرخص. رفع النقاب (6/ 65).
(8) أتى بهذه القاعدة ردا على من قال: لا يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب إلا بثلاثة شروط، وردا على من قال أيضا: لا يجوز إلا فيما لا ينقض فيه قضاء القاضي. رفع النقاب (6/ 67).
(9) في (د): أن له.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 463)