[الفصل] الرابع في زمانه
- واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام(1)
- وأما في زمنه(2)، فوقوعه منه عليه السلام:(3)
• قال به الشافعي وأبو يوسف.
• وقال أبو علي وأبو هاشم: لم يكن متعبدا به؛ لقوله تعالى: {إن هو إلا وحي يوحى}(4).
• وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب [والآراء](5) دون الأحكام(6)
• قال الإمام: وتوقف أكثر المحققين في الكل.(7)--------------------------------------------
(1) ينظر: المحصول (6/18)، الإحكام للآمدي (4/ 212)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 827).
(2) في (د): زمانه.
(3) ينظر: الفصول في الأصول (3/ 239)، المعتمد (2/ 240)، العدة (5/ 1580)، المستصفى (2/ 392)، المحصول (6/7)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1207)، الإحكام للآمدي (4/ 200)، البحر المحيط (8/ 249).
(4) آية (4) من سورة النجم.
(5) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) لم أقف على من عينهم، إلا أنه محل إجماع. ينظر: البحر المحيط (8/ 247)، شرح الكوكب المنير (4/ 474).
(7) اختار الغزالي جواز تعبده صلى الله عليه وسلم بالحكم بالاجتهاد إلا أنه توقف في وقوعه. ينظر: المستصفى (2/ 392، 394).
- واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام(1)
- وأما في زمنه(2)، فوقوعه منه عليه السلام:(3)
• قال به الشافعي وأبو يوسف.
• وقال أبو علي وأبو هاشم: لم يكن متعبدا به؛ لقوله تعالى: {إن هو إلا وحي يوحى}(4).
• وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب [والآراء](5) دون الأحكام(6)
• قال الإمام: وتوقف أكثر المحققين في الكل.(7)--------------------------------------------
(1) ينظر: المحصول (6/18)، الإحكام للآمدي (4/ 212)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 827).
(2) في (د): زمانه.
(3) ينظر: الفصول في الأصول (3/ 239)، المعتمد (2/ 240)، العدة (5/ 1580)، المستصفى (2/ 392)، المحصول (6/7)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1207)، الإحكام للآمدي (4/ 200)، البحر المحيط (8/ 249).
(4) آية (4) من سورة النجم.
(5) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(6) لم أقف على من عينهم، إلا أنه محل إجماع. ينظر: البحر المحيط (8/ 247)، شرح الكوكب المنير (4/ 474).
(7) اختار الغزالي جواز تعبده صلى الله عليه وسلم بالحكم بالاجتهاد إلا أنه توقف في وقوعه. ينظر: المستصفى (2/ 392، 394).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 472)