وأما وقوع الاجتهاد في زمنه(1) عليه السلام من غيره فقليل(2)، وهو جائز عقلا في الحاضر عنده عليه السلام والغائب عنه؛ فقد قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: «أجتهد رأيي»(3)(4).--------------------------------------------
(1) في (د): زمانه.
(2) في (د): فقيل. وهو الموافق لشروحات الكتاب.
(3) تقدم تخريجه.
(4) هذه المسألة والتي قبلها يعد الكلام فيهما كنقل السيرة، لا يترتب عليه فروع فقهية، وإن كان لا يخلو من فوائد، وقد نص الرازي وبعض الأصوليين أن المسألتين لا ثمرة لهما.
ينظر: المحصول (6/18)، شرح المنهاج للأصفهاني (2/ 827)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (458).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)