والقول(1) بأن عليه دليلا ظنيا(2):
• فهل كلف بطلب ذلك الدليل؟ فإن أخطأه [تعين](3) التكليف إلى ما غلب على ظنه، وهو قول [بعضهم](4)(5).
• أو لم يكلف بطلبه لخفائه(6)؟ وهو قول كافة الفقهاء؛ منهم الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم.
والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا: اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه:
• وقال بشر المريسي(7): إن أخطأه؛ استحق العقاب(8).--------------------------------------------
= الدليل - أي: كشيء مدفون لا علامة عليه، فيجده المجتهد في حالة الاجتهاد بالمصادفة لا بالقصد ولا يكلف بوجدانه، فواجده له أجران أجر الطلب، وأجر الوجدان، وفاقده له أجر واحد.
ينظر: المستصفى (2/ 409)، المحصول (6/34)، الإحكام للآمدي (4/ 222)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1221)، رفع النقاب (6/ 128).
(1) في (د): أو تقول.
(2) قال ابن السبكي: هو قول أكثر الفقهاء كالأئمة الأربعة وكثير من المتكلمين. الإبهاج (3/ 259).
(3) في الأصل و (ب) و (ج): تغير. والمثبت من (د).
(4) سقط من الأصل و (ج)، وفي (ب): الأستاذ. والمثبت من (د).
(5) ينظر: العدة (5/ 1576)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 310)، الإحكام للآمدي (4/ 222).
(6) في (ج): لخطائه.
(7) هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي، أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي، كان من كبار الفقهاء، ثم نظر في الكلام فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن، ودعا إليه، فمقته أهل العلم، وكفره عدة، وفاته سنة ثماني عشرة ومائتين (218 هـ)، له من المصنفات: الإرجاء، الرد على الخوارج وغيرها، وللدارمي كتاب (النقض على بشر المريسي) في الرد على مذهبه.
ينظر: تاريخ بغداد (7/ 531)، سير أعلام النبلاء (10/ 199)، الوافي بالوفيات (10/ 94)، الأعلام للزركلي (2/ 55).
(8) وإليه ذهب ابن علية وأبو بكر الأصم ونفاة القياس كالظاهرية وحكي عن القاضي أبي علي بن أبي هريرة.=
• فهل كلف بطلب ذلك الدليل؟ فإن أخطأه [تعين](3) التكليف إلى ما غلب على ظنه، وهو قول [بعضهم](4)(5).
• أو لم يكلف بطلبه لخفائه(6)؟ وهو قول كافة الفقهاء؛ منهم الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم.
والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا: اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه:
• وقال بشر المريسي(7): إن أخطأه؛ استحق العقاب(8).--------------------------------------------
= الدليل - أي: كشيء مدفون لا علامة عليه، فيجده المجتهد في حالة الاجتهاد بالمصادفة لا بالقصد ولا يكلف بوجدانه، فواجده له أجران أجر الطلب، وأجر الوجدان، وفاقده له أجر واحد.
ينظر: المستصفى (2/ 409)، المحصول (6/34)، الإحكام للآمدي (4/ 222)، مختصر ابن الحاجب (2/ 1221)، رفع النقاب (6/ 128).
(1) في (د): أو تقول.
(2) قال ابن السبكي: هو قول أكثر الفقهاء كالأئمة الأربعة وكثير من المتكلمين. الإبهاج (3/ 259).
(3) في الأصل و (ب) و (ج): تغير. والمثبت من (د).
(4) سقط من الأصل و (ج)، وفي (ب): الأستاذ. والمثبت من (د).
(5) ينظر: العدة (5/ 1576)، التمهيد لأبي الخطاب (4/ 310)، الإحكام للآمدي (4/ 222).
(6) في (ج): لخطائه.
(7) هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث المريسي، أخذ الفقه عن أبي يوسف القاضي، كان من كبار الفقهاء، ثم نظر في الكلام فغلب عليه، وانسلخ من الورع والتقوى، وجرد القول بخلق القرآن، ودعا إليه، فمقته أهل العلم، وكفره عدة، وفاته سنة ثماني عشرة ومائتين (218 هـ)، له من المصنفات: الإرجاء، الرد على الخوارج وغيرها، وللدارمي كتاب (النقض على بشر المريسي) في الرد على مذهبه.
ينظر: تاريخ بغداد (7/ 531)، سير أعلام النبلاء (10/ 199)، الوافي بالوفيات (10/ 94)، الأعلام للزركلي (2/ 55).
(8) وإليه ذهب ابن علية وأبو بكر الأصم ونفاة القياس كالظاهرية وحكي عن القاضي أبي علي بن أبي هريرة.=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 479)