[الفصل] التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
الذي تنزل به الواقعة:
- إن كان عاميا، وجب عليه الاستفتاء.
- وإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ قال: "فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء"(1).(2)
- وإن بلغ درجة الاجتهاد:
• وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا على تعينه في حقه.(3)
• وإن كان لم يجتهد:
• فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد، وهو مذهب مالك رحمه الله(4)--------------------------------------------
(1) لم أقف على هذه العبارة للإمام في المحصول، إنما ذكر الامام أن: «الرجل الذي تنزل به الواقعة: فإما أن يكون عاميا صرفا، أو عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد، أو عالما بلغ درجة الاجتهاد» ثم ذكر حكم العامي والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد واستطرد به في صفحات وختم الفصل من غير أن يرجع لبيان حكم العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد سهوا. وجاء في الحاصل لتاج الدين الأرموي: «وإن كان عالما لكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد جاز أيضا»، وجاء في التحصيل السراج الدين الأرموي: «الأقرب جواز الاستفتاء لعالم غير مجتهد».
ينظر: المحصول (6/ 83 - 89)، الحاصل من المحصول (2/ 1027)، التحصيل من المحصول (2/ 305).
(2) ينظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 1253)، الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 269).
(3) نقل بعضهم الإجماع على ذلك.
ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 403)، المحصول (6/ 83)، شرح حلولو (3/ 939).
(4) ينظر: شرح اللمع (2/ 1012)، إحكام الفصول (2/ 269)، المحصول (6/ 70)، شرح حلولو (3/ 940).
الذي تنزل به الواقعة:
- إن كان عاميا، وجب عليه الاستفتاء.
- وإن كان عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد؛ قال: "فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء"(1).(2)
- وإن بلغ درجة الاجتهاد:
• وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا على تعينه في حقه.(3)
• وإن كان لم يجتهد:
• فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد، وهو مذهب مالك رحمه الله(4)--------------------------------------------
(1) لم أقف على هذه العبارة للإمام في المحصول، إنما ذكر الامام أن: «الرجل الذي تنزل به الواقعة: فإما أن يكون عاميا صرفا، أو عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد، أو عالما بلغ درجة الاجتهاد» ثم ذكر حكم العامي والعالم الذي بلغ درجة الاجتهاد واستطرد به في صفحات وختم الفصل من غير أن يرجع لبيان حكم العالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد سهوا. وجاء في الحاصل لتاج الدين الأرموي: «وإن كان عالما لكنه لم يبلغ رتبة الاجتهاد جاز أيضا»، وجاء في التحصيل السراج الدين الأرموي: «الأقرب جواز الاستفتاء لعالم غير مجتهد».
ينظر: المحصول (6/ 83 - 89)، الحاصل من المحصول (2/ 1027)، التحصيل من المحصول (2/ 305).
(2) ينظر: مختصر ابن الحاجب (2/ 1253)، الإبهاج في شرح المنهاج (3/ 269).
(3) نقل بعضهم الإجماع على ذلك.
ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/ 403)، المحصول (6/ 83)، شرح حلولو (3/ 939).
(4) ينظر: شرح اللمع (2/ 1012)، إحكام الفصول (2/ 269)، المحصول (6/ 70)، شرح حلولو (3/ 940).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 487)